الحكم بفسقه لو
أخر الاعتمار إلى أشهر الحج ، وقول المحقق في الشرائع وغيره ـ على وجه لم يعرف فيه
خلاف بينهم ـ : أن العمرة قسمان : متمتع بها ، ومفردة ، والأولى فرض النائي ،
والثانية فرض حاضري مكة ، وظهور كلامهم في عدم وجوب غير حج التمتع على النائي ، لا
أنه يجب عليه مع ذلك العمرة ..
واستدل له في
المستند : بصحيح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) : « قال : دخلت العمرة في الحج
الى يوم القيامة ، لأن الله تعالى يقول : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ). فليس لأحد إلا أن يتمتع ، لأن الله
أنزل ذلك في كتابه ، وجرت به السنة من رسول الله (ص) » [١]. خرج منه ما خرج
فيبقى الباقي. ويشكل : بأن الإطلاق المذكور يقتضي عموم مشروعية العمرة المفردة ،
وذلك خلاف الضرورة ، فلا بد من التصرف فيه بحمله على المستطيع للحج إذا كان نائياً
ـ كما يقتضيه ذيله ـ ولا مجال للبناء على إطلاقه ثمَّ الرجوع اليه عند الشك كما في
المقام. وكأنه لذلك : ما حكي ـ في الجواهر عن معاصريه من العلماء وغيرهم ـ من وجوب
عمرة مفردة على النائين النائبين عن غيرهم ، مع فرض استطاعتهم المالية. معللين :
بأن العمرة واجبة على كل أحد ، والفرض استطاعتهم لها فتجب ..
اللهم إلا أن يقال
بعد أن كانت العمرة قسمين تمتعاً وإفراداً ، فعمومات الوجوب على من استطاع العمرة
لا تجدي في إثبات وجوب العمرة المفردة بالاستطاعة إليها. حتى يثبت إطلاق لدليل
المشروعية ، يقتضي أن كل من استطاع إلى أي نوع من العمرة وجبت عليه ، والإطلاق