responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 130

ليحج بها [١].

( مسألة ٧ ) : الحج أفضل من الصدقة بنفقته [٢].

( مسألة ٨ ) : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار : إن الله يبغض الإسراف ، إلا بالحج والعمرة [٣].

( مسألة ٩ ) : يجوز الحج بالمال المشتبه [٤] ـ كجوائز الظلمة ـ مع عدم العلم بحرمتها [٥].

______________________________________________________

[١] لأنه سبيل الله.

[٢] استفاضت بذلك الاخبار ـ وفيها الصحيح وغيره ـ منها : صحيح معاوية ، وفيه : « فالتفت رسول الله (ص) إلى أبي قبيس ، فقال : لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما بلغ الحاج » [١].

[٣] في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « قال رسول الله (ص) : ما من نفقة أحب الى الله عز وجل من نفقة قصد. ويبغض الإسراف إلا في الحج والعمرة » [٢].

[٤] في صحيح أبي همام عن الرضا (ع) : « فيمن عليه دين. قال : يحج سنة ، ويقضي سنة. قلت : أعطى المال من ناحية السلطان؟ قال (ع) : لا بأس عليك » [٣].

[٥] في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعاً : « من أصاب مالاً من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ،


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست