[٢] استفاضت بذلك
الاخبار ـ وفيها الصحيح وغيره ـ منها : صحيح
معاوية ، وفيه : « فالتفت رسول الله (ص)
إلى أبي قبيس ، فقال : لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما
بلغت به ما بلغ الحاج » [١].
[٣] في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
(ع) أنه قال : « قال رسول الله (ص) : ما
من نفقة أحب الى الله عز وجل من نفقة قصد. ويبغض الإسراف إلا في الحج والعمرة » [٢].
[٤] في صحيح أبي همام عن الرضا (ع) : «
فيمن عليه دين. قال
: يحج سنة ، ويقضي سنة. قلت : أعطى المال من ناحية السلطان؟ قال (ع) : لا بأس عليك
» [٣].
[٥] في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب
جميعاً : « من أصاب مالاً من غلول ، أو ربا ، أو
خيانة ، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ،