اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 99
عدم الوثوق
بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك ، حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما ، فيبقى
وجوب الحج بلا مزاحم. ففيه : أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين ، ولا
لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين ، بعد كون الوجوب ـ تخييراً أو تعييناً ـ مشروطاً بالاستطاعة
، الغير الصادقة في المقام. خصوصاً مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير [١]. مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد ،
والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق ، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة
الشرعية. نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخيير ، لأنهما حينئذ في
عرض واحد. وإن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالاً مع المطالبة أو مع عدم الرضا
بالتأخير ، لأهمية حق الناس من حق الله. لكنه ممنوع ، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد
الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس [٢]. ويحتمل تقديم الأسبق منهما في
الوجوب.
[١] حاصل الاشكال
: أن التزاحم إنما يكون بين الواجبين المطلقين وفي المقام وجوب الحج مشروط
بالاستطاعة ، وهي منتفية مع وجوب وفاء الدين فيكون الوجوب المذكور وارداً على وجوب
الحج ، لا مزاحماً له.
[٢] يعني : أن
توزيع التركة على الحج والدين بعد الوفاة يدل على عدم الأهمية للدين ، وإلا لزم
تقدم الدين على الحج. وفي بعض الحواشي الإشكال على ذلك : بأن الدين والحج لما
تعلقا ـ بعد الموت ـ بأعيان التركة لم يبق لرعاية الأهمية موقع. وفيه : أنه إذا
كان الدين أهم كان اللازم أن لا يتعلق الحج بالتركة مع المزاحمة بالدين ، كما لم
يتعلق الميراث مع المزاحمة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 99