اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 92
وأما لو كان
المديون معسراً أو مما طلاً لا يمكن إجباره ، أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته ،
أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً فلا
يجب [١]. بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة [٢].
صدق الاستطاعة ،
لأنه مالك للزاد والراحلة ، وقادر بالبذل. ودعوى : أنه متبرع بالبذل ، فلا يجب على
الدائن قبوله ، نظير الهبة التي لا يجب على المتهب قبولها. فيها : أن في الهبة
يكون الملك موقوفاً على الهبة ، والهبة موقوفة على القبول ، وهو غير واجب ، إذ لا
موجب له. وهنا الملك حاصل بالفعل ، غاية الأمر أن المديون له التأخير إلى الأجل ،
فإذا بذل وجب على الدائن القبول. نعم لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطاً له
لا للمديون خاصة. لكن إذا لم يكن مانع من جهة المديون تحققت القدرة الفعلية ، وحينئذ
لا يجوز له التأجيل وإن كان شرطاً له. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما في حاشية بعض
الأعاظم على المقام. فلاحظ.
وأما إذا كان
البذل موقوفاً على المطالبة ، فلم يتعرض له في الجواهر. والحكم فيه ـ بناء على ما
ذكرنا ـ عدم الوجوب ، لأنه لا يستحق على المديون بذل الدين الذي به تتحقق
الاستطاعة ، والمفروض أنه يتوقف على المطالبة فتكون الاستطاعة موقوفة على المطالبة
، فالوجوب موقوف عليها ، فلا يقتضي وجوبها ، نظير ما لو توقف البذل المجاني على
المطالبة.
[١] قال في
المدارك : « ومتى امتنع الاقتضاء ، إما لتأجيل الدين ، أو لكونه على جاحد ولم يكن
له سواه ، لم يجب عليه الحج لأن الاستطاعة غير حاصلة .. ». ونحوه كلام غيره. هذا
إذا لم تمكن الاستدانة ، وأما إذا أمكنت فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
[٢] مقتضي قاعدة
الشك في التكليف وإن كان ما ذكر ، لكن بناءهم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 92