responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 93

( مسألة ١٦ ) : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال ، وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة ، لأنه تحصيل للاستطاعة [١] ، وهو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاً ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل ، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه [٢] ، لصدق الاستطاعة حينئذ‌

______________________________________________________

في المقام على الاحتياط ، نظير الشك في القدرة في سائر الواجبات المطلقة. ومن هنا كان بناءهم على وجوب السفر إلى الحج وان لم يكن واثقاً بالسلامة ولا بالصحة ، ولا بسلامة ماله. فتأمل.

[١] هذا غير ظاهر ، لأن الاستدانة لا توجب الاستطاعة كلية ، كما يأتي.

[٢] قال في المدارك ـ بعد عبارته السابقة ـ : « ولا تجب الاستدانة. ويحتمل قوياً : الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج ، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به .. ». وفيه : ما عرفت من أن القدرة على المال ، وكونه عنده شرط في الاستطاعة ، وفي الفرض منتفية. وأما ما ذكره من المثال ، فان كان المراد منه عدم إمكان صرف عينه في الحج ـ كما هو الغالب ـ فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر ، فان المال المذكور تحت قدرة المكلف. غاية الأمر : أنه لا يمكن صرف عينه في سبيل الحج ، ولا يعتبر ذلك إجماعاً ، كما تقدم. وأما إذا كان المراد صورة ما إذا لم يمكن التصرف فيه ولو ببدله ، كما إذا لم يمكن بيعه لعدم حصول راغب فيه ، فوجوب الاستدانة لوجوب الحج حينئذ غير ظاهر ، وإن جزم في الدروس بذلك. قال : « وتجب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله وكان وافياً‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست