اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 93
( مسألة ١٦ ) : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال ، وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك
بسهولة ، لأنه تحصيل للاستطاعة [١] ، وهو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا
يمكن صرفه في الحج فعلاً ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون
المديون باذلاً له قبل الأجل ، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثمَّ وفاؤه بعد
ذلك فالظاهر وجوبه [٢] ، لصدق الاستطاعة حينئذ
في المقام على
الاحتياط ، نظير الشك في القدرة في سائر الواجبات المطلقة. ومن هنا كان بناءهم على
وجوب السفر إلى الحج وان لم يكن واثقاً بالسلامة ولا بالصحة ، ولا بسلامة ماله.
فتأمل.
[١] هذا غير ظاهر
، لأن الاستدانة لا توجب الاستطاعة كلية ، كما يأتي.
[٢] قال في
المدارك ـ بعد عبارته السابقة ـ : « ولا تجب الاستدانة. ويحتمل قوياً : الوجوب إذا
كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج ، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به .. ».
وفيه : ما عرفت من أن القدرة على المال ، وكونه عنده شرط في الاستطاعة ، وفي الفرض
منتفية. وأما ما ذكره من المثال ، فان كان المراد منه عدم إمكان صرف عينه في الحج
ـ كما هو الغالب ـ فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر ، فان المال المذكور تحت قدرة
المكلف. غاية الأمر : أنه لا يمكن صرف عينه في سبيل الحج ، ولا يعتبر ذلك إجماعاً
، كما تقدم. وأما إذا كان المراد صورة ما إذا لم يمكن التصرف فيه ولو ببدله ، كما
إذا لم يمكن بيعه لعدم حصول راغب فيه ، فوجوب الاستدانة لوجوب الحج حينئذ غير ظاهر
، وإن جزم في الدروس بذلك. قال : « وتجب الاستدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله وكان
وافياً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 93