اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 73
( مسألة ٣ ) : لا يشترط وجودهما عيناً عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من
المال [١]. من غير فرق بين النقود والأملاك ، من البساتين والدكاكين والخانات
ونحوها. ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان
المدارك : نسبته
إلى الأصحاب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه .. ». وكلمات الجماعة مختلفة ، فبعضها
اقتصر فيه على أهل مكة وبعضها ذكر فيه أهل مكة وما قاربها. وكيف كان فدليل هذا
الاستثناء : عدم دخول المستثنى في دليل اعتبار الزاد والراحلة ، لانصرافه إلى
المسافة التي يعدان لها عادة ، فلا يشمل غيرها. وهو غير بعيد. ومن ذلك يظهر أنه لا
وجه لما ذكره المصنف : من أنه لا وجه له. نعم ما حكي عن المخالفين : من اشتراط
مسافة القصر لا وجه له ، وكذا ما قاربها. بل لا يبعد ذلك في مثل الفرسخ ، فضلا عما
زاد عليه مما لا يبلغ مسافة التقصير ، فان ذلك كله مما يعد له الراحلة.
وفي كشف اللثام :
« وقطع الشيخ في المبسوط ، والمحقق ، والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم
اشتراط الراحلة للمكي ، ويعطيه كلامه هنا. ويقوى عندي اعتبارها للمضي الى عرفات ،
وإلى أدنى الحل ، والعود .. ». أقول : اعتبارهما للمضي الى عرفات لا دليل عليه ،
لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشريف ، والاستطاعة الشرعية معتبرة في
ذلك ، ولا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات ، فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد
المقتضية للاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها ، ككثير من الأمور الآتية. ومن ذلك
يظهر الحكم في الخروج إلى أدنى الحل للإحرام للحج أو للعمرة.
[١] كما في
التذكرة وغيرها. وهو مما لا إشكال فيه ، وينبغي عده من الضروريات ، فان مقتضي
الجمود على ما تحت قوله
(ع) : « له زاد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 73