اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 72
( مسألة ٢ ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ، حتى بالنسبة إلى أهل مكة
[١] ، لإطلاق الأدلة. فما عن جماعة : من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له [٢].
صورة العجز حتى مع
المشقة والوقوع في المهانة. وهذا الجمع من أبعد البعيد ، لأنه يلزم منه حمل المطلق
على الفرد النادر. وحينئذ تكون النصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفي ، ولا بد من
الرجوع الى المرجحات إن كانت وإلا فالتخيير. ولا ريب أن الترجيح مع النصوص الأول ،
لموافقتها ما دل على نفي العسر والحرج ، ومخالفة الثانية [١] لا يقال : النصوص
الأول مخالفة أيضاً لإطلاق الكتاب. لأنه يقال : إطلاق الكتاب لا مجال للأخذ به بعد
أن كان محكوماً لأدلة نفي العسر والحرج ، فموافقته لا تجدي في الترجيح
[١] نسبه في كشف
اللثام إلى إطلاق الأكثر.
[٢] قال في
الشرائع : « وهما ـ يعني : الزاد والراحلة ـ يعتبران في من يفتقر الى قطع المسافة
.. ». وفي المسالك في شرحه : « احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما
قاربها ، ممن يمكنه السعي من غير راحلة ، بحيث لا يشق عليه عادة ، فإن الراحلة
حينئذ غير شرط .. ». وفي الجواهر ـ بعد ذكر ذلك ـ قال : « بل لا أجد فيه خلافاً ،
بل في
[١] ما دل من الكتاب
العزيز على ذلك إنما هو قوله تعالى : (
يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) .. ـ البقرة : ١٨٥ ـ وقوله تعالى : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ )
.. المائدة : ٧ ـ وقوله سبحانه : (
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .. ـ الحج : ٧٨. وأما الروايات الواردة بهذا
الشأن فهي كثيرة ، تقدمت الإشارة إلى بعضها في التعليقة على المسألة : ١٠ من فصل
ماء البئر ج ١. ويأتي ذكر الباقي في هذا الجزء في الميقات الثالث من فصل المواقيت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 72