اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 71
أيضاً بعيد [١] ،
أو نحو ذلك [٢]. وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط
بالعمل بالأخبار المزبورة ، خصوصاً بالنسبة الى من لا فرق عنده بين المشي والركوب
، أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة [٣]. بل لو لا
الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة [٤].
[١] بل هو لا مجال
له في الصحيح الأول الذي ذكر فيه من حج مع النبي (ص) ، فإنهم لم يستقر عليهم الحج
، وكانت سنة حجهم أول سنة استطاعتهم.
[٢] مثل الحمل على
التقية ، كما ذكره الشيخ. ولعله أقرب المحامل.
[٣] الظاهر أن
منشأ الانصراف هو الغلبة ، ولذا لم يكن معتداً به عند المصنف ولا عند غيره.
[٤] لما عرفت : من
أنه مقتضى الجمع العرفي. لكن الإنصاف أن التأمل في نصوص الاحتمال الثاني يقتضي
البناء على الوجوب ، حتى مع المشقة الشديدة ، أما صحيح
معاوية فلما يظهر من قوله (ع) فيه : «
ولقد كان أكثر من حج .. ( إلى أن قال ) : فشكوا
اليه الجهد والعناء .. ». وأما خبر أبي بصير : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده .. » فالظاهر منه أنه إذا لم يكن عنده ما يحج به يخرج ويمشي إلى
أن قال فيه : « يخدم القوم
ويمشي معهم ». وكل ذلك ظاهر في
الوجوب مع المشقة اللازمة ، من فقده ما يحتاج اليه ، والمهانة اللازمة من الخدمة.
وأما صحيح ابن مسلم فيظهر ذلك من قوله
(ع) فيه : «
ولو على حمار أجدع أبتر » فإن المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة. ونحوه مصحح الحلبي. وعلى هذا يشكل الجمع
المذكور ، ولا بد حينئذ أن يكون الجمع ، بحمل الأخبار الأول على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 71