اللثام : « كأنه
للإجماع ، والنص على فوريتها ، دون القضاء .. ». ثمَّ قال : « والأظهر عندي تقديم
القضاء ، لسبق سببه ، وعدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده .. ». وفي الجواهر : «
قلت : وهو كذلك مع فورية القضاء ، بل ومع عدمها في وجه .. ». أقول : سبق السبب لا
يوجب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر.
والذي ينبغي أن
يقال : الاستطاعة المفروضة ، تارة : يكون صرفها في الحج موجباً للعجز عن الحج
ثانياً. وأخرى : لا يوجب. فعلى الأولى تنتفي الاستطاعة بوجوب القضاء. وحينئذ لا
يجب عليه حج الإسلام ، وإن قلنا بعدم فورية القضاء. وعلى الثاني يجب حج الإسلام ،
إن لم نقل بفورية القضاء. أما إن قلنا بها فاللازم وجوب القضاء وعدم وجوب حج
الإسلام لانتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة ، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من أن وجوب
الواجب إذا كان مانعاً عن القدرة كان رافعاً للاستطاعة ، فينتفي وجوب الحج
الإسلامي. نعم لو لم نقل بذلك ، تزاحم وجوب الحج الإسلامي ووجوب القضاء. وحينئذ لا
يبعد ترجيح الأول ، لما في المعتبر والمنتهى : من أن الفورية في الحج الإسلامي أأكد.
ولو لم يتم ذلك يتخير بينهما. لكن المبني المذكور ضعيف ، فان حج الإسلام لا يزاحم
غيره من الواجبات الفورية ، كما سيأتي إن شاء الله.
ثمَّ إنه على فرض
وجوب حج الإسلام عليه مع القضاء ، وعلى وجوب تقديم الأولى ، لو خالف وبدأ بحجة
القضاء. قال الشيخ ـ على ما حكاه في المعتبر وغيره ـ : انعقد عن حجة الإسلام ،
وكان القضاء في ذمته. قال : « ولو قلنا لم يجز عن واحدة منهما كان قوياً .. ». وفي
القواعد جزم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 63