اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 62
وجوب الإتمام والقضاء
والبدنة ، وكونه مجزياً عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء [١] ، على القولين : من
كون الإتمام عقوبة وأن حجه هو القضاء ، أو كون القضاء عقوبة. بل على هذا إن لم يأت
بالقضاء أيضاً أتى بحجة الإسلام ، وإن كان عاصياً في ترك القضاء. وإن انعتق بعد
المشعر فكما ذكر ، إلا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام [٢] ، فيجب عليه بعد ذلك إن
استطاع. وإن كان مستطيعاً فعلاً ، ففي وجوب تقديم حجة الإسلام ، أو القضاء وجهان
[٣] ، مبنيان على أن القضاء
العموم للنفل ، بل
هو مختص بما إذا كان الأول فرضاً ، فلو كان الأول نفلا ـ كما في العبد ـ وجب فيه
الإتمام والحج من قابل أيضاً.
[١] قد يشكل عموم
دليل الاجزاء عن حجة الإسلام لصورة ما إذا أفسده ثمَّ انعتق قبل المشعر ـ بناء على
أن الإتمام عقوبة ـ فإن الفاسد لا يشمله الدليل الدال على الاجزاء. وفيه : أن
الظاهر من الأدلة إلحاق الحرية في الأثناء ـ قبل أحد الموقفين ـ بالحرية من أول
الأمر ، فإذا كان مثل هذا الحج الفاسد مع الفعل ثانياً مجزياً عن حج الإسلام في
الحر من أول الأمر ، كان مجزياً عنه في الحر قبل أحد الموقفين.
وبالجملة : هذا
الاشكال خلاف إطلاق الأدلة. ولذلك صرح بالتعميم الجماعة. قال في الذخيرة : « ولو
أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر يتم حجه ، وقضى في القابل ، وأجزأه عن
حجة الإسلام. سواء قلنا أن الأولى حجة الإسلام أم الثانية .. ». ونحوه في الجواهر
وغيرها.
[٢] لما تقدم.
[٣] بل قولان ،
حكي أولهما عن الخلاف والمبسوط. وفي كشف
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 62