بإمكانه في موضعه.
ثمَّ قال : « ومن اشترط استطاعة النائي المجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء .. ».
وبالجملة :
الإطلاق الذي ذكروه غير واضح. وعدم تعرض الأكثر لاعتبار الاستطاعة لا يدل عليه ،
لأن مصب كلامهم جهة الرقية والحرية لا غيرهما. وأما ما ذكره في كشف اللثام : من
اعتبار الاستطاعة عند الكمال ـ واحتمله في الروضة ، كما تقدم ـ فوجهه أن الاستطاعة
إنما تكون شرطاً حال الوجوب لا قبله ، إذ لا دليل على اعتبارها قبله في غير المقام
، فضلا عن المقام. وفي المستند جزم باعتبار الاستطاعة حين العتق. واستدل عليه بالآية
[١] ، والنصوص [٢] لكن دلالة الآية غير ظاهرة ، لاختصاصها بغير الفرض ، كما
لا يخفي.
[١] هذا الانصراف
غير ظاهر. وليس حال العبد الذي أعتق أثناء الحج إلا حال غير المستطيع الذي تكلف
الحج ، فإنه إذا شرع فيه لا يتوجه عليه الأمر بحج الإسلام مطلقاً وإن لم يكن
مستطيعاً.
[٢] كما هو ظاهر
عبارة الشرائع. ومثلها : بعض العبارات الأخرى
[١] المراد هو قوله
تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .. آل عمران : ٩٧.
[٢] لاحظ الوسائل
باب : ٨ من أبواب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧ وغيرها ويأتي ذكر الأحاديث قريباً ـ إن
شاء الله ـ في المسألة : ١ من مسائل اعتبار الاستطاعة في حجة الإسلام.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 51