responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 51

لإطلاق النصوص. وانصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام [١].

الثالث : هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر [٢] سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أولا ـ أو يكفي إدراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك‌

______________________________________________________

بإمكانه في موضعه. ثمَّ قال : « ومن اشترط استطاعة النائي المجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء .. ».

وبالجملة : الإطلاق الذي ذكروه غير واضح. وعدم تعرض الأكثر لاعتبار الاستطاعة لا يدل عليه ، لأن مصب كلامهم جهة الرقية والحرية لا غيرهما. وأما ما ذكره في كشف اللثام : من اعتبار الاستطاعة عند الكمال ـ واحتمله في الروضة ، كما تقدم ـ فوجهه أن الاستطاعة إنما تكون شرطاً حال الوجوب لا قبله ، إذ لا دليل على اعتبارها قبله في غير المقام ، فضلا عن المقام. وفي المستند جزم باعتبار الاستطاعة حين العتق. واستدل عليه بالآية [١] ، والنصوص‌ [٢] لكن دلالة الآية غير ظاهرة ، لاختصاصها بغير الفرض ، كما لا يخفي.

[١] هذا الانصراف غير ظاهر. وليس حال العبد الذي أعتق أثناء الحج إلا حال غير المستطيع الذي تكلف الحج ، فإنه إذا شرع فيه لا يتوجه عليه الأمر بحج الإسلام مطلقاً وإن لم يكن مستطيعاً.

[٢] كما هو ظاهر عبارة الشرائع. ومثلها : بعض العبارات الأخرى‌


[١] المراد هو قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .. آل عمران : ٩٧.

[٢] لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧ وغيرها ويأتي ذكر الأحاديث قريباً ـ إن شاء الله ـ في المسألة : ١ من مسائل اعتبار الاستطاعة في حجة الإسلام.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست