اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 50
الثاني : هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام ، أو يكفي استطاعته
من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلاً؟ أقوال ، أقواها الأخير [١] ،
[١] قال في الدروس
: « ولو أعتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها .. ».
وفي الروضة ـ بعد أن حكم باعتبار الاستطاعة سابقاً ولا حقاً في الصبي والمجنون ـ قال
: ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق ، أما
اللاحق فتعتبر قطعاً .. ». وفي المدارك : « واعتبر الشهيد في الدروس : تقدم
الاستطاعة وبقائها ، مع حكمه بإحالة ملك العبد. وهو عجيب .. » ولما كانت
الاستطاعة لا تنحصر بالملك بل تكون بالبذل أيضاً ـ كما سيأتي ـ لا مجال لإشكال
الروضة ، ولا تعجب المدارك ، كما ذكره غير واحد ممن تأخر عنهم. والذي اختاره في
المدارك : عدم اعتبار الاستطاعة أصلاً ، لا سابقاً ولا لاحقاً ، وجعله مما ينبغي
القطع به ، وقواه في الجواهر وغيرها مستدلين بإطلاق النصوص.
ويشكل : بأنها
ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة ، وانما هي واردة لبيان الاجتزاء بالحرية
عند أحد الموقفين ، فيبقى اعتبار بقية الشرائط بحاله ، كما أشار الى ذلك في الروضة
في حكم الصبي والمجنون. وقال في كشف اللثام : « ثمَّ من المعلوم أن الاجزاء عن حجة
الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال ، لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي
غالباً ، وكانت كافية في الوجوب هنا وإن كانا نائيين ـ كما مرت الإشارة اليه ـ لم
يشترطوها .. ». ثمَّ نقل عن التذكرة : استقرار الوجوب في الصبي والعبد ، سواء كانا
موسرين أم معسرين ، لأن ذلك واجب عليهما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 50