responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 50

الثاني : هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام ، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لا يشترط ذلك أصلاً؟ أقوال ، أقواها الأخير [١] ،

______________________________________________________

كما عرفت في وجوه الاحتمالات السابقة. فلاحظ.

[١] قال في الدروس : « ولو أعتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها .. ». وفي الروضة ـ بعد أن حكم باعتبار الاستطاعة سابقاً ولا حقاً في الصبي والمجنون ـ قال : ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه. وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق ، أما اللاحق فتعتبر قطعاً .. ». وفي المدارك : « واعتبر الشهيد في الدروس : تقدم الاستطاعة وبقائها ، مع حكمه بإحالة ملك العبد. وهو عجيب .. » ‌ولما كانت الاستطاعة لا تنحصر بالملك بل تكون بالبذل أيضاً ـ كما سيأتي ـ لا مجال لإشكال الروضة ، ولا تعجب المدارك ، كما ذكره غير واحد ممن تأخر عنهم. والذي اختاره في المدارك : عدم اعتبار الاستطاعة أصلاً ، لا سابقاً ولا لاحقاً ، وجعله مما ينبغي القطع به ، وقواه في الجواهر وغيرها مستدلين بإطلاق النصوص.

ويشكل : بأنها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة ، وانما هي واردة لبيان الاجتزاء بالحرية عند أحد الموقفين ، فيبقى اعتبار بقية الشرائط بحاله ، كما أشار الى ذلك في الروضة في حكم الصبي والمجنون. وقال في كشف اللثام : « ثمَّ من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال ، لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالباً ، وكانت كافية في الوجوب هنا وإن كانا نائيين ـ كما مرت الإشارة اليه ـ لم يشترطوها .. ». ثمَّ نقل عن التذكرة : استقرار الوجوب في الصبي والعبد ، سواء كانا موسرين أم معسرين ، لأن ذلك واجب عليهما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست