أقول : الاحتمالات
المتصورة في الاجزاء ثلاثة : ( الأول ) : أن يكون الحج ـ الذي وقع فيه العتق قبل
أحد الوقوفين ـ هو حج الإسلام من حين وقوعه ، كما ذكرنا في الصبي أنه الأظهر. (
الثاني ) : أن لا يكون حج الإسلام حين وقوعه ، ولكن يكون حج الإسلام حين الانعتاق.
( الثالث ) : أن يكون غير حج الإسلام حتى بعد الانعتاق ، لكنه يجزي عن حج الإسلام
، فهو مستحب يجزي عن الواجب. فعلى الأخير لا مجال لتجديد النية ـ لا في الإحرام ،
ولا في الوجوب ، ولا في غير ذلك ـ لأنه لم يتغير عن حال وقوعه وحدوثه. وعلى الأول
لا مجال لتجديد نية الإحرام ولا لتجديد نية حج الإسلام ، ولكن يجدد نية الوجوب ،
لأنه حال وقوعه لم يكن واجباً وفي الأثناء صار واجباً. وعلى الثاني يجدد نية
الموضوع ونية الوجوب.
والذي يقتضيه
الجمود على قوله (ع) : « يجزي عن العبد حجة الإسلام » هو الأخير ، لأن إجزاء شيء عن آخر يقتضي الاثنينية بينهما.
كما أن مقتضى الجمود على قوله
(ع) : « إذا أدرك
أحد الموقفين .. » هو الثاني ، لأن الأول والأخير لا يختص فيهما الإدراك بالموقف ، بل كان
الإدراك فيهما للحج من أوله إلى آخره. والذي يقتضيه الأخذ بالمعمومات ـ الدالة على
وجوب الحج الإسلامي ـ هو الأول ، لأن القدر اللازم في الخروج عن العمومات صورة
وقوع الحج بتمامه في حال الرقية ، أما صورة وقوع بعضه في حال الحرية فلا موجب
للخروج فيها عن عموم الوجوب ، كما تقدم ذلك في الصبي.
لكن البناء على
الأخذ بالعموم في الفرض يقتضي اختصاص الاجزاء بصورة كون نيته للحج ـ من حين شروعه
فيه ـ بعنوان كونه الحج المشروع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 48