responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 47

في المسألة. نعم لو حج بإذن مولاه ، ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر ، أجزأه عن حجة الإسلام. بالإجماع ، والنصوص [١]. ويبقى الكلام في أمور :

أحدها : هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام ـ بعد الانعتاق فهو من باب القلب ، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان مقتضى إطلاق للنصوص الثاني ، وهو الأقوى [٢].

______________________________________________________

إدراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكاً .. ».

[١] قال في الجواهر : « بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .. » ‌و‌في صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » [١] ‌و‌رواه في المعتبر بزيادة : « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ، ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » [٢]. و‌خبر شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له ، أيجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [٣] ‌، و‌صحيحه عنه (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع) : يجزي عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق ، وثواب الحج » [٤]. ونحوها غيرها.

[٢] كما في الجواهر. لما ذكر. وحكى فيها عن الخلاف : وجوب تجديد نية الإحرام ، وعن المعتبر ، والمنتهى ، والروضة : وجوب تجديد‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست