اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 47
في المسألة. نعم
لو حج بإذن مولاه ، ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر ، أجزأه عن حجة الإسلام.
بالإجماع ، والنصوص [١]. ويبقى الكلام في أمور :
أحدها : هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام ـ بعد الانعتاق فهو من
باب القلب ، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان مقتضى إطلاق للنصوص الثاني ، وهو
الأقوى [٢].
[١] قال في
الجواهر : « بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .. » وفي صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق
يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » [١] ورواه في المعتبر بزيادة : « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ،
ويتم حجه ، ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » [٢]. وخبر شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له ، أيجزي
عن العبد حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [٣] ، وصحيحه
عنه (ع) : «
في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع) : يجزي عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب
للسيد أجران : ثواب العتق ، وثواب الحج » [٤]. ونحوها غيرها.
[٢] كما في
الجواهر. لما ذكر. وحكى فيها عن الخلاف : وجوب تجديد نية الإحرام ، وعن المعتبر ،
والمنتهى ، والروضة : وجوب تجديد