اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 363
المشي في حج معين
وجبت الكفارة دون القضاء [١] ، لفوات محل النذر. والحج صحيح في جميع الصور [٢].
خصوصاً الأخيرة ، لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج [٣] وعدم الصحة من
حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث
حرمة السبب المفوت
للواجب ومبعديته لا ترتبط بحرمة الضد ومبعديته. وهو واضح بالتأمل.
[١] أما الأول
فللحنث. وأما الثاني فلما ذكر من فوات محل النذر ، لأنه لما حج بدون المشي فقد صح
حجه وتعذر الإتيان به ثانياً ، لامتناع الامتثال بعد الامتثال ، فيتعذر الوفاء
بالنذر.
[٢] أما في الصورة
الأخيرة فواضح ، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به ، لعدم انطباق عنوان محرم
عليه ، الا بناء على ما عرفت من أن السير بين الميقات ومكة أيضاً واجب ومن أجزاء
الحج ، فيكون السير راكباً تفويتاً للواجب ، فيحرم ، فيبطل. وكذا إذا كان يمكنه
الرجوع إلى الميقات والسير ماشياً ، فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتاً للواجب فيحرم.
أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات وسقط الأمر النذري ، فلا
مانع من الطواف. وأما في الصورتين الأخيرتين فلما يأتي.
[٣] هذا التعليل
راجع الى الحكم بالصحة في الجميع. وحاصل التعليل : أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام
الأجزاء والشرائط ، والحج راكباً لا نقص في أجزائه ولا في شرائطه. لأن النذر ـ في
الصورتين الأولتين ـ إنما يقتضي شرطية الركوب للحج المنذور ، لا للحج الذي هو
موضوع الأمر الشرعي. وفي الصورة الثالثة إنما اقتضى وجوب المشي في الحج ، لا
شرطيته للحج ولا لغيره ، فاذا لم يكن الحج المشروع مشروطاً بالمشي انطبق على الحج
راكباً ، فيصح ويسقط به أمره ويحصل بذلك امتثاله.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 363