responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 362

______________________________________________________

وجبت عليه كفارة خلف النذر ، وحجه ماض .. ». ونحوه حكي عن المنتهى والتحرير وغيرهما. وفي كشف اللثام : « هو قوي. إلا أن يجعل المشي في عقد النذر شرطاً .. ».

أقول : ظاهر كلامهم صورة ما إذا جعله شرطاً ، وحينئذ لا مجال للبناء على صحته وفاء ، لفوات المشروط بفوات شرطه. أما إذا لم يجعله شرطاً ـ بأن نذر أن يحج ، ونذر أن يمشي في الحج المنذور ـ فلا مانع من البناء على الصحة ، لأن المشي المنذور إن كان قبل الميقات ، فاذا ركب قبل الميقات فقد حنث ووجبت الكفارة ، وبقي الأمر بالحج ، فيأتي به على طبق أمره ، فيصح وفاء. وإن كان المشي المنذور بعد الإحرام وقبل الطواف ، فإذا أحرم صح إحرامه ، فإذا ركب بعد ذلك فقد حنث ، ولا يقتضي ذلك سقوط الأمر بالطواف ، وحينئذ يصح طوافه وفاء بالنذر أيضاً ، وهكذا الكلام الى المواقف.

والوجه في ذلك : عدم انطباق عنوان محرم على أجزاء الحج ، فلا مانع من التقرب بها. نعم ـ بناء على أن السير من الميقات إلى مكة من أجزاء الحج فيكون عبادة ـ تشكل صحته ، من جهة أن السير راكباً تفويت لموضوع النذر فيكون حراماً. نظير الصلاة فرادى إذا كان قد نذر الصلاة جماعة ، فإنه لما كان تفويتاً لموضوع النذر كانت حراماً فتبطل. وقد تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة من هذا الفصل ، فراجع.

ولا يرتبط ما ذكر بالقول بأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده ، بل هو من باب أن علة الحرام حرام ولو عقلا على نحو يكون مبعداً ، فيمتنع أن يكون مقرباً. ولا فرق بين الجزء الأخير من العلة والجزء الأول منها ، فنه مع العلم بالترتب يكون الجزء الأول أيضاً حراماً مبعداً ، ومع عدم العلم بالترتب لا يكون آخر الأجزاء منها حراماً مبعداً ، كما لا يكون أولها كذلك. وبالجملة :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست