[١] منها صحيح جميل : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا حججت ماشياً ، ورميت الجمرة فقد
انقطع المشي » [١]. وفي
صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (ع) : « قال : قال أبو عبد الله (ع) في
الذي عليه المشي في الحج : إذا
رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء » [٢] ، وصحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الماشي
متى ينقضي مشيه؟ قال (ع) : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه
، وإن مشى فلا بأس » [٣]. والظاهر أن الوجه فيه ما عرفت ، من أن المشي المنذور هو
المشروع في الحج والمرغوب ، وهو يختص بما ذكر ، لا أن الحكم تعبدي ولو كان مخالفة
للنذر. فلاحظ.
[٢] اختاره في
الشرائع ، والدروس. وفي الجواهر وغيرها قيل : انه المشهور. وكأن الوجه فيه : الأخذ
بمفهوم الحج ، ولا يختص بجزء دون جزء. لكن طواف النساء ليس من أجزاء الحج. اللهم
إلا أن يفهم بالتبعية. لكن لا مجال لذلك بعد ورود ما عرفت من النصوص.
[٣] في خبر يونس بن يعقوب المروي في قرب
الاسناد : «
سألت أبا عبد الله (ع) متى ينقطع مشي الماشي؟ قال (ع) : إذا أفاض من عرفات » [٤].
لكن لم يعرف قائل به ،
وحينئذ لا مجال للاعتماد عليه.