responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 358

أو أفعال الحج [١] أقوال. والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ، ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال : « لله علي أن أحج ماشياً » ، ومن حين الشروع في السفر إذا قال : « لله علي أن أمشي إلى بيت الله » أو نحو ذلك. كما أن الأقوى‌

______________________________________________________

حسن إن لم يدل العرف على خلافه .. ولعله لكون المراد المشي في الجملة إلى الحج ، وهو يصدق بذلك .. ». وفيه : أن الصدق يتحقق بالمشي بأقل من ذلك إلى الميقات. وفي كشف اللثام : « ويمكن القول بأنه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج. لتطابق العرف واللغة فيه ».

[١] جعله في الجواهر الأصح. وعلله : بما أشار إليه في المتن ، من أن المشي حال من الحج ، والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة ، فلا يجب المشي إلا حاله. وفي المبسوط ـ بعد أن حكى القول المذكور واستدل له بما ذكر ـ قال : « ويدفعه : أصالة عدم النقل .. » ، يعني : يراد من الحج القصد لا الأفعال ، فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت ، فيرجع إلى القول الرابع الذي تقدم عن كشف اللثام.

وكيف كان فالنزاع في المقام في مراد الناذر ، وما ذكره المصنف (ره) من أنه تابع للتعيين ، أو للانصراف. ومع عدمهما .. في محله متين. إلا أن الكلام كله في تحقيق الانصراف وعدمه. ولا يبعد أن يكون المنصرف اليه من قول الناذر : « لله علي أن أحج ماشياً » هو المنصرف اليه من قوله : « لله علي أن أزور الحسين (ع) ماشياً ». والوجه فيه : أن النذر تعلق بالمشي المشروع على نحو ما شرع في الحج ، وهو لا يختص بالمشي حال الحج ، بل يعم المشي من حين الشروع في السفر. ويشير إليه ـ أيضاً ـ ما يأتي في منتهاه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست