responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 342

رفاعة ومحمد بن مسلم : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [١]. وفيه : أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة [٢] ، وهو غير معمول به. ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ، ثمَّ أراد أن يحج [٣] ،

______________________________________________________

ثمَّ إنه استدل بعضهم ـ على عدم التداخل في المقام ـ بالإجماع المحكي عن الناصريات ، وبالخبر المرسل في نهاية الشيخ ، فإنه ـ بعد أن نسب ما ذكر فيها من التفصيل الى بعض الروايات ـ قال : « وفي بعض الأخبار : أنه لا يجزي عنه ». وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى ، فإن الإجماع ممنوع ، ضرورة وقوع الخلاف. والخبر المرسل لا يصلح للحجية.

[١] قال رفاعة بن موسى : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال : نعم. قلت : أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحج ماشياً ، أيجزي ذلك عنه [١] من مشيه؟ قال (ع) : نعم » [٢]. و‌قال محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل‌ .. ( إلى قوله في الجواب الأول ) قال : نعم » [٣].

[٢] هذا الاستظهار غير ظاهر ، ولا قرينة عليه.

[٣] هذا الحمل ذكره في كشف اللثام وغيره. وهو غير بعيد في‌


[١] في عبارة التهذيب : « عنه ذلك ».

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣. ونص الرواية في المتن موافق لما في التهذيب جزء : ٥ صفحة : ٤٠٧ طبع النجف الأشرف ، وفي الوسائل جمع بين ذلك وبين ما في الكافي جزء : ٤ صفحة : ٢٧٧ طبع إيران الحديثة.

[٣] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست