اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 342
رفاعة
ومحمد بن مسلم : «
عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال (ع)
: نعم » [١]. وفيه : أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم
الاستطاعة [٢] ، وهو غير معمول به. ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ، ثمَّ
أراد أن يحج [٣] ،
ثمَّ إنه استدل
بعضهم ـ على عدم التداخل في المقام ـ بالإجماع المحكي عن الناصريات ، وبالخبر
المرسل في نهاية الشيخ ، فإنه ـ بعد أن نسب ما ذكر فيها من التفصيل الى بعض
الروايات ـ قال : « وفي بعض الأخبار : أنه لا يجزي عنه ». وفي هذا الاستدلال ما لا
يخفى ، فإن الإجماع ممنوع ، ضرورة وقوع الخلاف. والخبر المرسل لا يصلح للحجية.
[١] قال رفاعة بن موسى : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر أن
يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال : نعم. قلت : أرأيت
إن حج عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحج ماشياً ، أيجزي ذلك عنه[١]من مشيه؟ قال (ع) :
نعم » [٢]. وقال محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل .. ( إلى قوله في الجواب الأول ) قال : نعم » [٣].
[٢] هذا الاستظهار
غير ظاهر ، ولا قرينة عليه.
[٣] هذا الحمل
ذكره في كشف اللثام وغيره. وهو غير بعيد في
[٢] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣. ونص الرواية في المتن موافق لما في التهذيب جزء :
٥ صفحة : ٤٠٧ طبع النجف الأشرف ، وفي الوسائل جمع بين ذلك وبين ما في الكافي جزء :
٤ صفحة : ٢٧٧ طبع إيران الحديثة.