المدارك إلى
الأكثر ، والتفصيل محكي عن النهاية والتهذيب والاقتصاد وغيرها.
[١] هذا الأصل بني
عليه في الأسباب الشرعية ، مثل : « إذا أفطرت فكفر » و « إذا ظاهرت فكفر » ، من
جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى : كون الشرط سبباً في وجود
الجزاء على وجه الاستقلال ، على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. وإن كان إطلاق
الجزاء يقتضي التداخل ، لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. وهذا
التقريب غير وارد في المقام ، لأن سببية النذر للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد
الناذر ، فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل ، ولا
يعارض هذا الإطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في
غير محله.
[٢] هذا القول
اختاره جماعة ، منهم السيد في المدارك ، قال ـ في مقام الاشكال على ما ذكر الجماعة
من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب ـ : « وهو احتجاج ضعيف ، فان هذا الاقتضاء
إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية. ولذا حكم كل من قال بانعقاد
نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام ، من غير التفات إلى اختلاف
الأسباب » وضعف ما ذكره يظهر مما سبق ، فان المراد من الاقتضاء ـ في كلامهم ـ ليس
هو الاقتضاء العقلي ، بل الاقتضاء الدلالي ، أعني : ظهور الكلام في التعدد على ما
عرفت. وتفصيله في الأصول في مبحث مفهوم الشرط. فراجع. هذا ولو بنى على أصالة
التداخل فلا مجال للاستدلال بها في المقام لما عرفت ، والمتعين ـ في إثبات التداخل
في المقام ـ إطلاق المنذور الشامل لحج الإسلام من دون معارض.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 341