responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 336

______________________________________________________

الاستحقاق بالنذر ، وهو لا يقتضي وقوع غير رمضان في رمضان ، وإنما يقتضي ذلك لو نذر أن يصوم غير رمضان فيه ، لا ما لو نذر أن يصوم رمضان ، كما هو ظاهر. ويشهد بما ذكرنا : ما ورد من النصوص في صحة اليمين على الواجب ، كما ذكر في الجواهر. وبالجملة : النذر يقتضي ثبوت شي‌ء زائد على الوجوب ، وهو الحق الإلهي. وإذا لم نقل بذلك فلا أقل من اقتضائه تأكد الوجوب ، الموجب لزيادة الانبعاث. ولا سيما بملاحظة ما يترتب عليه من الكفارة.

هذا كله إذا كان مراد المانع ـ من قوله في الاستدلال : « لأن صيامه مستحق .. » ـ : أنه واجب ، أما لو كان مراده أنه مستحق بالحق الوضعي ـ بأن يكون صوم اليوم الأول من شهر رمضان مستحقاً لله تعالى ومملوكاً له ـ فهو وإن كان مانعاً من صحة النذر ، لأن النذر مفاده الاستحقاق ، فلا يقع على المستحق ، لأنه لا يقبل التكرر في اليوم الأول لاجتماع المثلين ولا التأكد ، فإنه لا يصح اعتبار ذلك له عند العقلاء. ومثله أكثر عناوين الإيقاعات ـ مثل : الزوجية ، والرقية ، والحرية ، وغيرها ـ فإنها جميعاً لا تقبل التأكيد والتأكد ، وليست هي من الماهيات التشكيكية ، والاستحقاق منها ، فنذر المستحق لله تعالى لا يوجب استحقاقاً له تعالى ، فيكون باطلا. لكن ثبوت الاستحقاق من أجل الوجوب ممنوع. ولو ثبت كان مانعاً من صحة النذر. ومن ذلك يشكل الأمر في نذر حج الإسلام ـ بناء على ما سبق من أن الظاهر من اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ .. ) [١] ‌هو الملكية ـ فإنه إذا كان حج الإسلام مملوكاً بالأصل لا يكون مملوكاً بالنذر أيضاً. وليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الإسلام ، واستدلوا عليه بما ذكر ، فإنه يكون حينئذ في محله ومتين جداً ، لكنهم ذكروه في نذر صوم أول‌


[١] آل عمران : ٩٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست