الاستحقاق بالنذر
، وهو لا يقتضي وقوع غير رمضان في رمضان ، وإنما يقتضي ذلك لو نذر أن يصوم غير
رمضان فيه ، لا ما لو نذر أن يصوم رمضان ، كما هو ظاهر. ويشهد بما ذكرنا : ما ورد
من النصوص في صحة اليمين على الواجب ، كما ذكر في الجواهر. وبالجملة : النذر يقتضي
ثبوت شيء زائد على الوجوب ، وهو الحق الإلهي. وإذا لم نقل بذلك فلا أقل من
اقتضائه تأكد الوجوب ، الموجب لزيادة الانبعاث. ولا سيما بملاحظة ما يترتب عليه من
الكفارة.
هذا كله إذا كان
مراد المانع ـ من قوله في الاستدلال : « لأن صيامه مستحق .. » ـ : أنه واجب ، أما
لو كان مراده أنه مستحق بالحق الوضعي ـ بأن يكون صوم اليوم الأول من شهر رمضان
مستحقاً لله تعالى ومملوكاً له ـ فهو وإن كان مانعاً من صحة النذر ، لأن النذر
مفاده الاستحقاق ، فلا يقع على المستحق ، لأنه لا يقبل التكرر في اليوم الأول
لاجتماع المثلين ولا التأكد ، فإنه لا يصح اعتبار ذلك له عند العقلاء. ومثله أكثر
عناوين الإيقاعات ـ مثل : الزوجية ، والرقية ، والحرية ، وغيرها ـ فإنها جميعاً لا
تقبل التأكيد والتأكد ، وليست هي من الماهيات التشكيكية ، والاستحقاق منها ، فنذر
المستحق لله تعالى لا يوجب استحقاقاً له تعالى ، فيكون باطلا. لكن ثبوت الاستحقاق
من أجل الوجوب ممنوع. ولو ثبت كان مانعاً من صحة النذر. ومن ذلك يشكل الأمر في نذر
حج الإسلام ـ بناء على ما سبق من أن الظاهر من اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ .. )[١] هو الملكية ـ فإنه إذا كان حج الإسلام مملوكاً بالأصل لا
يكون مملوكاً بالنذر أيضاً. وليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الإسلام ، واستدلوا
عليه بما ذكر ، فإنه يكون حينئذ في محله ومتين جداً ، لكنهم ذكروه في نذر صوم أول