ولا فرق بين
المسألتين إلا في أن المنذور في السابقة الحج ، وفي هذه المسألة الإحجاج ، وهو غير
فارق. وقد عرفت في تلك المسألة أنه يمكن التفصيل بين ملاحظة الشرط بنحو الشرط
المتأخر وبين ملاحظته بنحو الشرط المتقدم ، وهو آت هنا أيضاً.
ويحتمل أن يكون
مراده مما ذكرنا : ما ذكر في المسألة الثانية عشرة من صدق الدين في نذر الإحجاج
بخلاف نذر الحج. لكن كان كلامه هناك فيما لو حصل الشرط في حياته ولم يتمكن من
المنذور ، والكلام هنا فيما لو تمكن من المنذور ولم يحصل الشرط. والفرق بين
المقامين ظاهر ، فإنه مع حصول الشرط يكون استحقاق المنذور فعلياً ، ولا مانع من
انعقاده إلا عدم التمكن ، فيمكن منع مانعيته ، وفي المقام لم يحصل الشرط ، فلم يكن
الاستحقاق فعلياً. هذا مضافاً الى أنه لم يظهر الوجه في اعتباره ـ في لزوم قضاء
المنذور تمكنه منه قبل موته ، مع أن التمكن حينئذ لا دخل له في الانعقاد ، إذ
التمكن المعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور في حين فعله لا غير ، وهو ظاهر
جداً. وبالجملة : فكلام المصنف (ره) في المقام لا يخلو من غموض وإشكال.
[١] وفاقاً لأكثر
المتأخرين ، كما في الجواهر في كتاب النذر. خلافاً للمرتضى والشيخ وأبي الصلاح
وابن إدريس ، فيمن نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان. لأن صيامه مستحق بغير النذر.
ولأن صيامه مستحق بالأصل ، ولا يمكن أن يقع فيه غيره. وفيه : أن الوجوب بالأصل لا
ينافي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 335