المتعارضان في هذه
المسألة أيضاً هما وجوب العمل بالنذر ، ووجوب إطاعة الزوج ، فيجري الكلام السابق
فيهما ، وتكون النتيجة تقديم دليل الأول ـ لسبقه زماناً ـ على دليل الثاني ، فإذا
سقط الثاني لم يكن لنذر الزوج مجال لأنه متعلق بغير المشروع. ومن ذلك يظهر أن المناسب
في التعبير : أن يقال ـ بدل قوله : « فوجوبه عليها يمنع .. » ـ هكذا : « فوجوبه
عليها يمنع الرجل أن يعمل بحلفه » ، لا أنه يمنع الزوجة من العمل بحلف الرجل ، لأن
المفروض أن حلف الرجل لا يوجب تكليفاً للزوجة ، ولا عملا عليها. فلاحظ.
ثمَّ إنه قد
يستشكل في صحة نذر الزوجة الصوم إذا تزوجت ، لأنها إذا تزوجت وجب عليها إطاعة
الزوج ، وحينئذ يكون نذرها الصوم إذا تزوجت راجعاً إلى نذر تفويت حق الزوج. نظير
ما إذا نذرت أنها إذا تزوجت منعت الزوج عن حقه ، فيكون باطلا لعدم مشروعية المنذور.
ولأجله يشكل نذرها الصوم من دون تقييد بالتزويج ، فلا يجوز العمل به إذا تزوجت على
كل حال. لأنها إذا نذرته مطلقاً جاء فيه الاشكال المذكور ، لأنه إذا فرض أنه لا
يصح النذر المقيد لا يصح النذر المطلق. فاذا نذرت الصوم غير مقيد بتقدير الزوجية ،
فان أخذ مطلقاً فهو ممتنع ، لأن امتناع المقيد يوجب امتناع المطلق الشامل له ،
وإذا أخذ مهملا لم يشمل حال التزويج ، فلا يجب العمل به إذا تزوجت. وإن أخذ مقيداً
بغير حال التزويج كان صحيحاً ، لكن لا يجب العمل به إذا تزوجت لفوات القيد المقيد
به النذر.
بل من ذلك يظهر
الإشكال في نذر زيارة الحسين (ع) يوم عرفة لمن استطاع بعد ذلك ، لأنه أيضاً إذا
نذرها على تقدير الاستطاعة ـ بأن قال : « لله علي إذا استطعت أن أزور يوم عرفة » ـ
كان نذراً لغير
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 316