responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 316

______________________________________________________

المتعارضان في هذه المسألة أيضاً هما وجوب العمل بالنذر ، ووجوب إطاعة الزوج ، فيجري الكلام السابق فيهما ، وتكون النتيجة تقديم دليل الأول ـ لسبقه زماناً ـ على دليل الثاني ، فإذا سقط الثاني لم يكن لنذر الزوج مجال لأنه متعلق بغير المشروع. ومن ذلك يظهر أن المناسب في التعبير : أن يقال ـ بدل قوله : « فوجوبه عليها يمنع .. » ـ هكذا : « فوجوبه عليها يمنع الرجل أن يعمل بحلفه » ، لا أنه يمنع الزوجة من العمل بحلف الرجل ، لأن المفروض أن حلف الرجل لا يوجب تكليفاً للزوجة ، ولا عملا عليها. فلاحظ.

ثمَّ إنه قد يستشكل في صحة نذر الزوجة الصوم إذا تزوجت ، لأنها إذا تزوجت وجب عليها إطاعة الزوج ، وحينئذ يكون نذرها الصوم إذا تزوجت راجعاً إلى نذر تفويت حق الزوج. نظير ما إذا نذرت أنها إذا تزوجت منعت الزوج عن حقه ، فيكون باطلا لعدم مشروعية المنذور. ولأجله يشكل نذرها الصوم من دون تقييد بالتزويج ، فلا يجوز العمل به إذا تزوجت على كل حال. لأنها إذا نذرته مطلقاً جاء فيه الاشكال المذكور ، لأنه إذا فرض أنه لا يصح النذر المقيد لا يصح النذر المطلق. فاذا نذرت الصوم غير مقيد بتقدير الزوجية ، فان أخذ مطلقاً فهو ممتنع ، لأن امتناع المقيد يوجب امتناع المطلق الشامل له ، وإذا أخذ مهملا لم يشمل حال التزويج ، فلا يجب العمل به إذا تزوجت. وإن أخذ مقيداً بغير حال التزويج كان صحيحاً ، لكن لا يجب العمل به إذا تزوجت لفوات القيد المقيد به النذر.

بل من ذلك يظهر الإشكال في نذر زيارة الحسين (ع) يوم عرفة لمن استطاع بعد ذلك ، لأنه أيضاً إذا نذرها على تقدير الاستطاعة ـ بأن قال : « لله علي إذا استطعت أن أزور يوم عرفة » ـ كان نذراً لغير‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست