اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 315
كالحج ونحوه بل
وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد ـ مثلاً ـ صامت كل خميس ، وكان المفروض أن زيداً
أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وإن
كان متأخراً في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً في تكليفها [١]. بخلاف نذرها ،
فإنه يوجب الصوم عليها ، لأنه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف
الرجل.
زوجها
» [١] ، لاختصاصها بالزوج حال النذر ، ولا يشمل الثاني. وأما
الثانية فقد يشكل فيها الأخذ بالنذر بدعوى : مرجوحية متعلقه حين وقوعه ، فيبطل.
وقد عرفت جوابه ، فان المسألتين من باب واحد.
[١] من المعلوم أن
حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب اليه بوجوب العمل ، لا أنه يوجب توجه الخطاب إليها ،
ففرضه لا يوجب اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها. وحينئذ يرجع إلى حكم المسألة
السابقة ، فيقال : يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر وخطاب وجوب إطاعة الزوج ،
ولما كان الأول سابقاً زماناً كان دليله مقدماً في الحجية على الثاني ، لأنه رافع
لموضوع الثاني ، وإذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته ،
كان نذر الزوج باطلا ، لتعلقه بغير المشروع.
وبالجملة : نذر
الزوج ونذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين إلى شخصين لا إلى شخص واحد ، ولما
لم يكونا متوجهين الى شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهما ، كي يهتم في
تعيين المقدم منهما على الآخر ، فيدعى أن دليل المتقدم زماناً مقدم على دليل
المتأخر. والخطابان
[١] لاحظ الوسائل
باب : ١٠ من أبواب اليمين حديث : ١ ، ٢ ، ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 315