نفوذه ، إذ لا
سلطان لغيره عليه ، لا في نذره ولا في متعلق نذره. نعم يتوقف ذلك على دليل يدل على
استقلاله في نوبته وبما في نوبته ، فان ثمَّ كان نذره نافذاً.
[١] لعموم الولد
للجميع. قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. )[١].
[٢] الظاهر أنه لا
إشكال فيه ، ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم
للأم. وكأنه لعموم المملوك والمالك للذكر والأنثى ، لأن المالكية والمملوكية قائمة
بالنفس ، وهي لا تقبل الذكورة والأنوثة. أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة. وكلا
الوجهين لا يخلو من إشكال ، ضرورة صحة قولنا : « زيد مالك ، وزينب مالكة » ، ولا
يقال : « زينب مالك ». وكذا الكلام في المملوك والمملوكة. وأما دعوى اشتراك المناط
فغير معلومة. مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد والوالدة. فالعمدة ـ إذاً ـ ظهور
التسالم على الحكم. مع أنه سبق في النذر : أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور
سلطنته ، ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى.
[٣] كما نص على
ذلك في الرياض ، لاختصاص النص والفتوى بالوالد ، وهو غير شامل للأم. نعم بناء على
ما تقدم من المصنف (ره) ـ تبعاً للجواهر ـ من اختصاص النصوص بما كان منافياً لحق
المولى والزوج ، وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الإلحاق. لأن النصوص حينئذ
تكون واردة على مقتضى القاعدة. فكأن كلام المصنف (ره) مبني على