responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 313

( مسألة ٤ ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى [١] ، وكذا في المملوك والمالك [٢]. لكن لا تلحق الأم بالأب [٣].

______________________________________________________

نفوذه ، إذ لا سلطان لغيره عليه ، لا في نذره ولا في متعلق نذره. نعم يتوقف ذلك على دليل يدل على استقلاله في نوبته وبما في نوبته ، فان ثمَّ كان نذره نافذاً.

[١] لعموم الولد للجميع. قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .. ) [١].

[٢] الظاهر أنه لا إشكال فيه ، ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم للأم. وكأنه لعموم المملوك والمالك للذكر والأنثى ، لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس ، وهي لا تقبل الذكورة والأنوثة. أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة. وكلا الوجهين لا يخلو من إشكال ، ضرورة صحة قولنا : « زيد مالك ، وزينب مالكة » ، ولا يقال : « زينب مالك ». وكذا الكلام في المملوك والمملوكة. وأما دعوى اشتراك المناط فغير معلومة. مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد والوالدة. فالعمدة ـ إذاً ـ ظهور التسالم على الحكم. مع أنه سبق في النذر : أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته ، ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى.

[٣] كما نص على ذلك في الرياض ، لاختصاص النص والفتوى بالوالد ، وهو غير شامل للأم. نعم بناء على ما تقدم من المصنف (ره) ـ تبعاً للجواهر ـ من اختصاص النصوص بما كان منافياً لحق المولى والزوج ، وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الإلحاق. لأن النصوص حينئذ تكون واردة على مقتضى القاعدة. فكأن كلام المصنف (ره) مبني على‌


[١] النساء : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست