اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 312
( مسألة ٢ ) : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم. للانصراف ،
ونفي السبيل [١].
( مسألة ٣ ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان ، لا يبعد الشمول [٢]. ويحتمل
عدم توقف حلفه على الاذن في نوبته في صورة المهاياة [٣]. خصوصاً إذا كان وقوع
المتعلق في نوبته.
[١] لأن المنصرف
من الدليل : أن ذلك تكريم للأب ، والكافر لا يستحق ذلك. وأما آية نفي السبيل
فظاهرة ـ بمناسبة ما قبلها من قوله تعالى : ( فَاللهُ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ .. ) ـ [١] في أنها في أمور الآخرة ، فلا تكون مما نحن فيه.
[٢] لإطلاق أدلة
نفي سلطنة العبد. وإن كان لا يخلو من إشكال ، لاحتمال انصرافه الى غير المبعض ، بل
هو قريب ، والمرجع فيه عموم قاعدة السلطنة. لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم في نفي
السلطنة المطلقة عنه.
[٣] هذا الاحتمال
موافق لقاعدة السلطنة التي قد عرفت أنها المرجع عند الشك. لكن يشكل : بأن المهاياة
تقتضي اختصاص المنافع التي تكون في نوبة المالك بالمالك ، فقاعدة سلطنة المالك
عليها تقتضي المنع من التصرف فيها بغير إذنه ، وهي غير سلطنته على العبد المنتفية
في نوبته. ( وبالجملة ) : عدم صحة النذر تارة : لعدم سلطنة العبد على تصرفه من حيث
قيامه به ، وأخرى : من حيث تعلق التصرف بمال غيره. فاذا نذر في نوبته ما يتعلق
بنوبة المولى ، فمن حيث كونه نذراً صادراً من العبد في نوبته يكون تحت سلطانه ،
ومن حيث كونه متعلقاً بما في نوبة المولى لا يكون تحت سلطانه ، فلا ينفذ. نعم إذا
كان النذر في نوبة العبد ومتعلقاً بما في نوبته لم يكن مانع من