responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 312

( مسألة ٢ ) : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم. للانصراف ، ونفي السبيل [١].

( مسألة ٣ ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان ، لا يبعد الشمول [٢]. ويحتمل عدم توقف حلفه على الاذن في نوبته في صورة المهاياة [٣]. خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته.

______________________________________________________

[١] لأن المنصرف من الدليل : أن ذلك تكريم للأب ، والكافر لا يستحق ذلك. وأما آية نفي السبيل فظاهرة ـ بمناسبة ما قبلها من قوله تعالى : ( فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ .. ) ـ [١] في أنها في أمور الآخرة ، فلا تكون مما نحن فيه.

[٢] لإطلاق أدلة نفي سلطنة العبد. وإن كان لا يخلو من إشكال ، لاحتمال انصرافه الى غير المبعض ، بل هو قريب ، والمرجع فيه عموم قاعدة السلطنة. لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم في نفي السلطنة المطلقة عنه.

[٣] هذا الاحتمال موافق لقاعدة السلطنة التي قد عرفت أنها المرجع عند الشك. لكن يشكل : بأن المهاياة تقتضي اختصاص المنافع التي تكون في نوبة المالك بالمالك ، فقاعدة سلطنة المالك عليها تقتضي المنع من التصرف فيها بغير إذنه ، وهي غير سلطنته على العبد المنتفية في نوبته. ( وبالجملة ) : عدم صحة النذر تارة : لعدم سلطنة العبد على تصرفه من حيث قيامه به ، وأخرى : من حيث تعلق التصرف بمال غيره. فاذا نذر في نوبته ما يتعلق بنوبة المولى ، فمن حيث كونه نذراً صادراً من العبد في نوبته يكون تحت سلطانه ، ومن حيث كونه متعلقاً بما في نوبة المولى لا يكون تحت سلطانه ، فلا ينفذ. نعم إذا كان النذر في نوبة العبد ومتعلقاً بما في نوبته لم يكن مانع من‌


[١] النساء : ١٤١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست