اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 293
وليس المقام من
باب التداخل بالإجماع ، كيف والا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة
الإسلام؟ [١] بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً وندباً ، أو
مع تعدد الواجبين. وكذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول
ـ بأي عنوان كان ـ [٢] كما في صلاة التحية [٣] ، وصوم الاعتكاف. فلا وجه
لما قال
الشيخ ( قده ) أصلاً. نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلاً ، وتخيل أنه أمر
ندبي
غفلة عن كونه مستطيعاً ، أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام. لكنه خارج عما
قاله
الشيخ. ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجاً
واحداً لانطبق
أحدهما على الآخر ، فيكون المأتي به مصداقاً لهما وكافياً في حصول الامتثال
لأمرهما ـ سواء نوى به حج الإسلام أم نوى به التطوع ـ ولا يلتزم به الشيخ. كما أن
لازمه : أن من لم يكن مستطيعاً فتطوع لم يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع. إلا أن
يقال : مقتضى إطلاق الآية وجوبه ثانياً إذا استطاع ، ولا ينافي ذلك وحدة الحقيقة
ووحدة الخصوصيات. فتأمل.
[١] هذا اللزوم
غير ظاهر ، لإمكان التفكيك بين الموردين ـ في التداخل وعدمه ـ بعد أن كان على خلاف
الأصل. ولا سيما مع الاختلاف بالأصالة والنيابة.
[٢] كما تقدم ذلك
في المسألة السادسة والخمسين ، وتقدم منه خلاف ذلك.
[٣] فإنها تنطبق
على كل صلاة صلاها من دخل المسجد ولو كانت فريضة أو نافلة بعنوان خاص. وكذلك الصوم
اللازم في الاعتكاف ، فإنه يصح ولو كان الصوم لرمضان أو قضائه أو غير ذلك.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 293