اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 292
عن الحج عن نفسه لا
تبطل إجارته [١]. بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته [٢] ، أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه [٣] فأجر نفسه للنيابة ولم
يتذكر الى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه ، كما بعد الفراغ ، أو في أثناء
الأعمال.
ثمَّ لا إشكال في
أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل ـ كما عن المشهور ـ أو صحيح عمن نوى
عنه ، كما قويناه. وكذا لو حج تطوعاً لا يجزيه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة
، بل إما باطل ، أو صحيح ويبقى عليه حجة الإسلام. فما عن الشيخ : من أنه يقع عن
حجة الإسلام [٤] لا وجه له ، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى : أن حقيقة
الحج واحدة ، والمفروض إتيانه بقصد القربة ، فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام.
مدفوعة : بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه [٥].
[١] كما في الدروس.
قال : « ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة ». ويشكل : بأن تجدد القدرة يكشف عن عدم
القدرة من أول الأمر ، فيكشف عن بطلان الإجارة. نعم إذا كان تجدد القدرة بمال
الإجارة لم يقدح الإجارة ، إذ لا يكون الشيء علة لعدمه.
[٢] لأن الرخصة
الحاصلة له بالجهل كافية في حصول القدرة على العمل.
[٣] إلا إذا كان
مقصراً ، فإنه لا رخصة له حينئذ.
[٤] تقدمت حكايته
عن المبسوط. وفي الخلاف وافق المشهور.
[٥] يظهر منه : أن
القصد دخيل في المطلوب. وهو غير ظاهر ، فان المطلوب بالأمر الوجوبي غير المطلوب
بالأمر الاستحبابي ، ولو كان
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 292