اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 275
الميت مقلداً لمن
يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج ، والوارث مقلداً لمن يشترط
ذلك فلم يكن واجباً عليه ، أو بالعكس ـ فالمدار على تقليد الميت [١].
( مسألة ١٠٢ ) : الأحوط ـ في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة
عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية. وإن
كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت
الأول لا يكون عمل
أحدهما متعلقاً بعمل الآخر ، فاذا كان الوارث ذكرين كان الواجب على كل واحد منهما
نصف المقدار اللازم في الحج. فمن كان مقتضى تقليده إخراج الحج البلدي لزمه نصف
المقدار اللازم فيه ، ومن كان مقتضى تقليده إخراج الحج الميقاتي لزمه نصف المقدار
اللازم في الميقاتي ، فكل واحد يدفع ما عليه لا غير. وعلى الثاني يجب على من كان
مقتضى تقليده الحج البلدي إخراجه على كل حال ، كما لو غصب بعض التركة. فإذا دفع ـ من
كان مقتضى تقليده الحج الميقاتي ـ نصف ما يلزم في الحج الميقاتي لم يسكت عنه الآخر
، لأنه لو سكت عنه لزم خسارة التفاوت وإخراج الحج البلدي ، فيحصل النزاع ، فيتعين
الرجوع إلى المجتهد الثاني ويجب العمل على حكمه. وقد عرفت في المسألة الخامسة
والثمانين : أن الأقرب هو الثاني ، فيتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي لقطع النزاع.
ومثله : لو اختلف الورثة في وجوب الحج على الميت وعدمه لاختلافهم في شرائط
الاستطاعة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الخامسة والثمانين.
[١] قد تقدم
الاشكال فيه. وسيأتي منه ـ في أول فصل مباحث الوصية ـ : أن المدار على تقليد الوصي
والوارث ، كما سبق.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 275