اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 274
الورثة في التقليد
يعمل كل على تقليده [١] ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته ـ بمقدارها بالنسبة ـ فيستأجر
مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد. ويحتمل الرجوع الى الحاكم لرفع
النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه. نظير : ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في
الحبوة. وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه ـ بأن يكون
التفصيل بين أن
يكون المجتهد متعيناً فيلزم العمل على تقليد الميت ، وأن لا يكون متعيناً فيلزم
العمل على تقليد الحي نفسه.
[١] لأنه الحجة
عليه دون تقليد غيره. وهذا مما لا إشكال فيه ، إنما الإشكال فيما إذا أدى ذلك إلى
النزاع. توضيح ذلك : أن التقليدين المختلفين تارة : يكونان اقتضائيين. وأخرى : يكون
أحدهما اقتضائياً دون الآخر. فان كانا معاً اقتضائيين فالعمل على أحدهما يكون
منافياً للعمل على الآخر دائماً. وإذا كان أحدهما اقتضائياً دون الآخر ، فالعمل
على اللااقتضائي قد يكون منافياً للعمل على الاقتضائي وقد لا يكون ، كما في المقام.
فان تقليد من يقول بوجوب الحج البلدي اقتضائي ، وتقليد من يقول بكفاية الحج
الميقاتي لا اقتضائي ، لجواز الإتيان بالحج البلدي عنده ، فالمقلد لمن يقول بكفاية
الحج الميقاتي لا اقتضائي ، لجواز الإتيان بالحج البلدي لم يكن منشأ للنزاع بينهم.
أما إذا لم يقدم على ذلك بل أقدم على بذل الحج الميقاتي ، فان لم يتعلق بعمل صاحبه
لم يكن مثاراً للنزاع والخصام ، وإن تعلق بعمله كان مثاراً لذلك.
ومبنى ذلك : ما
تقدم في المسألة الخامسة والثمانين ، من أن الواجب على الورثة التوزيع والتحصيص ،
أو هو إخراج الحج على كل حال. فعلى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 274