responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 26

وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي [١]. وأما الكفارات الأخر‌

______________________________________________________

السعي في وقوع الحج منه ـ ومنه الذبح ـ فيتعين على الولي بذله ، كما يظهر ذلك بملاحظة نظيره ، من الأمر باحجاج المؤمن أو نذر إحجاجه ، فان الظاهر من ذلك السعي في حصول الحج منه حتى ببذل الهدي ونحوه من الماليات.

نعم قد ينافي ذلك ما عرفت فيما تقدم من صحيح زرارة‌ ، وما‌ في صحيح معاوية بن عمار المتقدم ، من قوله (ع) : « ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه .. » [١]. ولكن لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم ، لأن الغالب في الطفل عدم الوجدان. لا أقل من احتمال ذلك على وجه يسقط الخبر عن الصلاحية لرفع اليد عن القاعدة المقتضية عدم جواز التصرف في مال الصبي. وقد عرفت أن ترتب الثواب لا يصحح للولي التصرف في مال الصغير ، فلا يجوز له التصدق بماله وإن كان ما كان للصدقة من الثواب والأجر في الآخرة ، فإن ولاية الولي تقتضي حفظ ماله وصرفه في مصلحته الدنيوية لا غير ، وولاية الولي عليه إنما هي بملاحظة ذلك لا غير. وإذا ثبت غير ذلك في بعض الموارد فهو للدليل المخرج عن القاعدة المذكورة. مضافا الى ما عرفت : من أن ظاهر أمر الولي باحجاج الطفل إحجاجه من مال الولي لا مال الطفل. وعلى هذا ما ذكره الجماعة في محله.

[١] كما هو المشهور. لما تقدم في صحيح زرارة‌ [٢]. وفي التذكرة : « إنه يجب في مال الصبي ، لأنه مال وجب بجنايته ، فوجب أن يجب في ماله ، كما لو استهلك مال غيره .. ». وهو ـ كما ترى ـ كأنه اجتهاد في مقابل النص ، كما في الجواهر.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣. وتقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢ من هذا الفصل. فلاحظ.

[٢] المراد هو الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه في صدر المسألة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست