responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 25

إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به [١] ، أو يكون السفر مصلحة له.

( مسألة ٦ ) : الهدي على الولي [٢] ،

______________________________________________________

عدم الثواب لغير المميز بذلك ، وعدم الانتفاع به في حال الكبر ، كذا في الجواهر.

أقول : العمدة فيه : عدم الدليل على الاذن بالتصرف في مال الصبي على الوجه المذكور ، وإن كان الثواب عائداً إليه ، لأن ذلك لا يكفي في جواز صرف مال الصبي.

[١] كما أشار إليه في الجواهر. لأن صرف المال حينئذ مصلحة للصبي فيجوز. وإطلاق الأصحاب كون النفقة على الولي منزل على غير ذلك ، كما أشار إليه في الجواهر أيضاً.

[٢] وفي الجواهر : « كأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه ، وقد صرح به في صحيح زرارة .. » ‌[١].

أقول : قد يشكل اقتضاء مثل هذه السببية للضمان. وأما‌ صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل : « ليس لهم ما يذبحون » ‌، فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه ، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه. بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير. وكان الأولى الاستدلال له‌ بمصحح إسحاق بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة ، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال : قل لهم يغتسلون ، ثمَّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » [٢] ‌، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي. بل هو مقتضى إطلاق الخطاب باحجاجه ، فان الظاهر من إحجاجه‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢ من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست