responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 247

وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم ، لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما [١]. وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس [٢]. وقد يقال : بتقديم الحج على غيره وإن كان دين الناس [٣] ، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة. ونحوه خبر آخر. لكنهما موهونان باعراض‌

______________________________________________________

[١] أما التعلق بالعين فمما لا إشكال فيه عندنا ، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة والخمس. وأما أنه مانع عن جواز الصرف في غيرهما فأوضح ، لأنه تضييع لحق الغير ، فهو خلاف قاعدة السلطنة على الحقوق.

[٢] كما في الشرائع وغيرها. وفي المدارك : أنه واضح ، بل هو المعروف بيننا. وتقتضيه : قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجح.

[٣] حكى في الجواهر عن جواهر القاضي : احتمال تقدم الحج ، وعن آخر : احتمال تقدم الدين. وظاهر الوسائل والحدائق : اختيار الأول ، لمصحح معاوية بن عمار : « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلثمائة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام ، وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال (ع) : يحج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في الزكاة » [١]. ونحوه‌ خبره عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل مات وترك ثلثمائة درهم ، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : يحج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في الزكاة » [٢]. قال في الجواهر : « وفيه ـ بعد إعراض الأصحاب عنهما ، وقصور سند الثاني منهما ، واختصاصهما بالزكاة ـ : أنه يمكن كون‌


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب أحكام الوصايا حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست