اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 247
وقصرت التركة ،
فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم ، لتعلقهما بالعين ، فلا
يجوز صرفه في غيرهما [١]. وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع
بالنسبة ، كما في غرماء المفلس [٢]. وقد يقال : بتقديم الحج على غيره وإن كان دين
الناس [٣] ، لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة. ونحوه خبر آخر.
لكنهما موهونان باعراض
[١] أما التعلق
بالعين فمما لا إشكال فيه عندنا ، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة والخمس. وأما أنه
مانع عن جواز الصرف في غيرهما فأوضح ، لأنه تضييع لحق الغير ، فهو خلاف قاعدة
السلطنة على الحقوق.
[٢] كما في
الشرائع وغيرها. وفي المدارك : أنه واضح ، بل هو المعروف بيننا. وتقتضيه : قاعدة
بطلان الترجيح بلا مرجح.
[٣] حكى في
الجواهر عن جواهر القاضي : احتمال تقدم الحج ، وعن آخر : احتمال تقدم الدين. وظاهر
الوسائل والحدائق : اختيار الأول ، لمصحح
معاوية بن عمار : «
قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الإسلام ، وترك
ثلثمائة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام ، وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال (ع) : يحج عنه
من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في الزكاة » [١].
ونحوه خبره عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل مات وترك ثلثمائة درهم ، وعليه
من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : يحج عنه من أقرب المواضع ،
ويجعل ما بقي في الزكاة » [٢]. قال في الجواهر : « وفيه ـ بعد إعراض الأصحاب عنهما ، وقصور
سند الثاني منهما ، واختصاصهما بالزكاة ـ : أنه يمكن كون
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب أحكام الوصايا حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 247