اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 248
الأصحاب. مع أنهما
في خصوص الزكاة. وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته [١]. والأقوى ما ذكر من التحصيص [٢] وحينئذ فإن وفت حصة الحج به
فهو [٣] ، وإلا فان لم تف إلا ببعض الأفعال [٤] ـ كالطواف فقط ،
ما ذكره فيهما
مقتضى التوزيع أيضاً .. ». ولم يتعرض في المتن للإشكال بقصور السند ، لأنه يكفي في
إثبات القول المذكور المصحح المعتبر السند. كما أنه لم يذكر الاشكال الأخير ، لأنه
خلاف إطلاق الدليل. مع أنه مبني على لزوم الحج البلدي ، إذ لو كان الميقاتي مجزياً
كان حصة الحج ـ بعد ورود النقص عليها ـ غير كافية فيه ، فلا وجه للأمر بإخراجه إلا
لأجل عدم ورود النقص عليه ، بخلاف الزكاة.
[١] تقدم الكلام
في هذه الأهمية في شرح المسألة السابعة عشرة. فراجع.
[٢] يعني :
التوزيع. لما عرفت : من أنه مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح لأن الحج لما كان غير
الدين وفي قبال الدين ، فإذا بني على تعلق الحج دون الدين ، أو الدين دون الحج كان
ترجيحاً بلا مرجح.
فان قلت : إذا
كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفي به فلا بد من وفاء بعض الدين وبقاء بعضه ،
فيلزم أيضاً الترجيح بلا مرجح. قلت : لا تعين لبعض الدين في مقابل البعض الآخر.
نظير : ما لو نذر صوم يومين ، فإنه لا تعين لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر ،
فلا يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحاً بلا مرجح.
[٣] هذا خلاف فرض
المسألة ، من قصور التركة ، إذ حينئذ البناء على التحصيص إنما كان لقصور الحصة عن
الوفاء.
[٤] قال في
الجواهر : « ولو كان قد استقر عليه كل من النسكين ووسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه
، وإن وسع كلاً منهما تخير للتساوي في الاستقرار. ويحتمل تقديم الحج لكونه أهم في
نظر الشارع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 248