responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 211

والإفساد إذا مات في الأثناء [١]. بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، وإن احتمله بعضهم [٢]. وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه ، فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان ، بل قولان [٣] ، من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور. ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية. ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب ، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً. ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه. وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه ، وحمل الأمر بالقضاء على الندب. وكلاهما مناف لاطلاقهما. مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل ، مع أنه مسلم بينهم. والأظهر الحكم بالإطلاق ، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق ـ كما عليه جماعة ـ وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط ، أو الموت وهو في البلد. وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر‌

______________________________________________________

[١] لاختصاص النصوص بحجة الإسلام ، والتعدي إليهما محتاج الى دليل.

[٢] قد عرفت تصريح المدارك بالعمرة ، وإطلاقه يقتضي العموم للمفردة. وكذا حكي عن الحدائق ، وعرفت إشكاله.

[٣] حكي أولهما : عن ظاهر القواعد والمبسوط والنهاية. وثانيهما :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست