responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 210

لظهور الأخبار في الموت في الحرم [١]. والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والافراد [٢]. كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضاً [٣]. بل لا يبعد الاجزاء ـ إذا مات في أثناء حج القران أو الافراد ـ عن عمرتهما وبالعكس [٤]. لكنه مشكل ، لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان [٥] ، بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج ، فهما عمل واحد. ثمَّ الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الإسلام ، فلا يجري الحكم في حج النذر‌

______________________________________________________

[١] كما صرح بذلك في صحيح ضريس‌. وفي الجواهر : « أشكل عليهم : بأن الحكم مخالف للأصول ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو الموت في الحرم. اللهم إلا أن يكون إجماعاً ، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى .. ». وكأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس‌ ، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم ، كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر ، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.

[٢] كما صرح بذلك في الجواهر. والظاهر أنه لا إشكال فيه ، لإطلاق النصوص. نعم الموت في الطريق في مقابل الموت بعد الإحرام يكون في القران والافراد ، ولا يكون في التمتع ، وإنما يكون في عمرته.

[٣] كما تقدم في المدارك وعن الحدائق. لظاهر النصوص المتقدمة.

[٤] كما يقتضيه ما تقدم في المدارك وعن الحدائق.

[٥] الروايات واردة في الحج ، فإلحاق عمرة القران والافراد به محتاج الى دليل. وإلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحج ، وهذا لا يطرد في العمرة المذكورة ، فإلحاقها بالحج غير ظاهر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست