اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 163
بحيث لا يحتاج الى
التكفف ، ولا يقع في الشدة والحرج. ويكفي كونه قادراً على التكسب اللائق به ، أو
التجارة باعتباره ووجاهته ، وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار
ذلك في الاستطاعة البذلية [١]. ولا يبعد عدم اعتباره ـ أيضاً ـ فيمن يمضي أمره
بالوجوه اللائقة به ، كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، فاذا حصل لهم مقدار مئونة
الذهاب والإياب ، ومئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم. بل وكذا الفقير الذي
عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب ، إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب
والإياب له ولعياله [٢].
الكفاية تعبداً ،
كما في ملك الزاد والراحلة ، حسبما ينسبق الى الذهن من كلماتهم ولأجل ذلك لم
يوافقهم جماعة عليه كابن إدريس والمحقق والعلامة. وعن ظاهر اليد ـ بل عن المعتبر
والتذكرة ـ : نسبته إلى الأكثر. وكيف كان فان كان مراد القائلين باعتبار الرجوع
إلى كفاية في الاستطاعة ، المعنى الذي يقتضيه دليل نفي الحرج فهو في محله. وإن كان
مرادهم المعني الذي يظهر من نفس الكلام فلا دليل عليه ، بل إطلاق أدلة الوجوب
ينفيه.
[١] بناء على ما
ذكرنا من المعنى لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية في ذلك ، فاذا كان المبذول
له ممن يكتسب في أيام الحج لا غير ، ويعيش بربحه في تمام السنة ، فوجوب الحج عليه
بالبذل يوجب وقوعه في الحرج ، من جهة عجزه عن إدارة معاشه في بقية السنة ، فلا يجب
عليه الحج. إلا إذا بذل له ما يكفيه لبقية سنته.
[٢] ومثله : من
كان له ولد ، أو والد ، أو صديق ينفق عليه بمقدار حاجته.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 163