responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 16

وإن كان ربما يستتبع المال [١]. وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً ، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته ،

______________________________________________________

[١] ذكر ذلك في الجواهر. وفي كشف اللثام ـ بعد أن ذكر دليل الفاضلين المتقدم ـ قال : « وورود المنع عليه ظاهر .. ».

أقول : تصرف الصبي تارة : يكون تصرفاً في المال ، وأخرى : تصرفاً في النفس. وكل منهما تارة : لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد ، بل يكون موضوعاً للحكم التكليفي لا غير ، مثل إتلاف ماله وثوبه وقيامه وقعوده. وتارة : يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد ، مثل بيع ماله ، وإجارة نفسه للعمل ونحوهما. ولا إشكال في أن القسم الثاني من التصرف في المال مشروط بإذن الولي ، فلا يصح بيع ماله ، ولا إجارته ، ولا رهنه ، ولا أمثالها من التصرفات الواردة على ماله إلا بإذن وليه. كما لا إشكال في أن القسم الأول منه ومن التصرف في النفس ليس مشروطاً بإذن الولي ، فيجوز له وإن لم يأذن الولي ، ضرورة أنه لا معنى لاشتراطه بالاذن إلا حرمة وقوعه بغير إذن الولي. ومن المعلوم أنه لا حرمة على الصبي ، كما لا وجوب عليه ، فيجوز للصبي السفر بغير إذن الولي كالحضر ، وكذا كل فعل لا يكون إلا موضوعاً للحكم التكليفي ، ومنه إتلاف ماله.

وأما القسم الثاني من التصرف في النفس فاشتراطه بإذن الولي ـ بحيث لا يترتب الأثر عليه ، ولا يكون صحيحاً إلا به ـ يتوقف على دليل يدل على عموم ولاية الولي على النفس. ولم يتضح لدينا ذلك ، غير ما‌ ورد عن النبي (ص) من قوله : « أنت ومالك لأبيك » [١]. لكنه وارد في‌


[١] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٢. ونحوه غيره من أحاديث الباب المذكور.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست