اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 17
وإن وجب الاستئذان
في بعض الصور. وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين [١]
، إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما. وأما في حجه الواجب فلا إشكال.
الكبير لا في
الصغير ، وأيضاً يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتاً لا بعنوان الولاية ، وكل
ذلك لا يمكن الالتزام به. ولأجل ذلك يظهر وجه قوة ما ذكره المصنف (ره). وأما
التصرف المالي الذي يستتبعه الحج ـ مثل الهدي ، والكفارة ـ فحكم الصبي فيه حكم
العاجز ـ كما قيل ـ فينتقل إلى البدل مع الإمكان ، ومع عدمه يسقط. وسيأتي الكلام
في ذلك قريباً.
[١] جعل في
المسالك : اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى ، وحكى عن القواعد : اعتبار إذن الأب ،
وحكى عن الشيخ : عدم اعتبار إذنهما. وفي الروضة نسب الميل إلى الأخير إلى الدروس ،
ثمَّ قال : « وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر ، وإلا فاشتراط إذنهما
أحسن .. »
أقول : اعتبار إذن
الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس ، المستفادة من دليل قاعدة
السلطنة على المال بالفحوى ، فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود ، سوى خبر هشام بن الحكم ـ المروي في العلل ـ عن
أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : من
فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم
تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعاً
إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعاً ، ولا يحج تطوعاً ، ولا
يصلي تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية ،
وكان العبد فاسقاً عاصياً ، وكان الولد عاقاً ».
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 17