[١] على المشهور
المعروف ، وفي المدارك : « هذا مذهب الأصحاب ، لا أعرف فيه مخالفاً .. » ، وفي
الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .. ».
ويشهد به خبر مرازم بن علي عن
أبي الحسن (ع) : « قال : من
حج عن إنسان ، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به ، ويجب عليه
الحج » [١] ، وخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لو
أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » [٢]. لكن يتعين حمل الثاني على
صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية ، فالعمدة : الخبر الأول ، المنجبر ضعف
سنده بعمل الأصحاب.
نعم يعارض ذلك
جملة من النصوص. منها : صحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : حج الصرورة يجزي عنه ، وعن من حج عنه » [٣] ، ومصححه الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج عن
غيره ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [٤] ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه
غيره ، ثمَّ أصاب مالا ، هل عليه الحج؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً » [٥]. لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها. ولذلك
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ١. والموجود فيه : ( آدم ) بدل : ( مرازم ). وكذلك
في التهذيب ج : ٥ صفحة : ٨ ، صفحة ٤١١ ، والاستبصار ج : ٢ صفحة : ١٤٤.