اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 159
ما دام فقيراً ،
كما صرح به في بعضها الآخر [١]. فالمستفاد منها : أن حجة الإسلام مستحبة على غير
المستطيع ، وواجبة على المستطيع [٢] ، ويتحقق الأول بأي وجه أتى به ولو عن الغير
تبرعاً أو بالإجارة ، ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب.
قال في المدارك ـ بعد
ذكر النصوص الأخيرة ـ : « إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب .. ». وقد ذكر لها
محامل بعيدة لا مجال للبناء عليها ، بعد أن لم تكن مقتضى الجمع العرفي بينها.
والذي يقتضيه الجمع العرفي : الأخذ بظاهرها ، وحمل غيرها على الاستحباب ، كما هو
ظاهر.
هذا والنصوص من
الطرفين مختصة بمن حج عن غيره. أما إذا كان حج عن نفسه متسكعاً فالمرجع فيه
القواعد المقتضية لعدم الاجزاء عن حج الإسلام ، فإنه مقتضى إطلاق : « من استطاع
فعليه حج الإسلام ». فإن إطلاقه يقتضي الشمول لمن حج متسكعاً ثمَّ استطاع ، كما لا
يخفى. وبذلك يندفع أصل البراءة. نعم خبر أبي بصير المتقدم ـ بناء على حمله على من
حج عن نفسه ، ولم يكن البذل بشرائط الاستطاعة ـ يكون دالا على حكم المقام.
[١] كأنه يريد به
خبر أبي بصير بالنسبة إلى من حج عن نفسه ، وخبر مرازم بالنسبة إلى من حج عن غيره.
لكن هذا الحمل بعيد جداً بالنسبة إلى صحيح جميل ، لأنه كالصريح في عدم الحاجة الى
الحج بعد ما أيسر فالعمدة : أنه لا حاجة إلى بيان محمل النصوص المذكورة ، لسقوطها
عن الحجية.
[٢] لا إشكال فتوى
ونصاً في أن حجة الإسلام واجبة على المستطيع ، ولا تجب ولا تستحب للفقير ، ولو
كانت مستحبة للفقير لأغنت عن الحج
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 159