responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 151

نعم لو قال : « اقترض لي وحج به » وجب مع وجود المقرض كذلك.

( مسألة ٥٢ ) : لو بذل له مالاً ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً ، ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما العدم [١]. أما لو قال : « حج وعلي نفقتك » ، ثمَّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً ،

______________________________________________________

عبارة عن القدرة المالية ، نظير القدرة على الماء التي يبطل معها التيمم ـ لحصولها بالبذل على النحو المذكور. نعم بناء على ما ذكرنا سابقاً : من أن الاستطاعة منحصرة في نوعين : ملكية وبذلية ، تكون منتفية بكلا نوعيها ، لانتفاء الملك والبذل معاً. ومن ذلك يظهر عدم الوجوب في الصورة الثانية ، لانتفاء الملك والبذل أيضاً ، فلا يجب الحج فيها. نعم لو اقترض حصلت الاستطاعة البذلية ، ووجب الحج ، وأجزأ عن حج الإسلام.

[١] لا ينبغي التأمل في أن البذل الإنشائي والوعد بالبذل لا يستوجب الاستطاعة البذلية ، ولا بد من البذل الخارجي في حصولها ، فاذا كان المبذول مغصوباً لم يتحقق البذل الموجب للاستطاعة ، لاختصاصه ببذل المال غير المضمون. وهذا مما لا ينبغي التأمل والتردد فيه. ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف في الصورة الثانية ، من تعليل صحة البذل بقوله : « لأنه استطاع بالبذل » فان البذل الخارجي للمال المغصوب المضمون لا يستوجب الاستطاعة ، كما عرفت. والبذل الإنشائي لا يكفي في حصولها أيضاً ، فكيف يكون المبذول له مستطيعاً ، ويصح حجه ، ويجزي عن حجة الإسلام؟!

وبالجملة : الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائي وبذل خارجي ، فإن اعتبر في المبذول أن لا يكون مضموناً لم يكن فرق بين الصورتين في عدم حصول الاستطاعة البذلية ، وإن لم يعتبر ذلك لم يكن أيضاً فرق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست