اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 151
نعم لو قال : «
اقترض لي وحج به » وجب مع وجود المقرض كذلك.
( مسألة ٥٢ ) : لو بذل له مالاً ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً ، ففي كفايته
للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما العدم [١]. أما لو قال : « حج
وعلي نفقتك » ، ثمَّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً ،
عبارة عن القدرة
المالية ، نظير القدرة على الماء التي يبطل معها التيمم ـ لحصولها بالبذل على
النحو المذكور. نعم بناء على ما ذكرنا سابقاً : من أن الاستطاعة منحصرة في نوعين :
ملكية وبذلية ، تكون منتفية بكلا نوعيها ، لانتفاء الملك والبذل معاً. ومن ذلك
يظهر عدم الوجوب في الصورة الثانية ، لانتفاء الملك والبذل أيضاً ، فلا يجب الحج
فيها. نعم لو اقترض حصلت الاستطاعة البذلية ، ووجب الحج ، وأجزأ عن حج الإسلام.
[١] لا ينبغي
التأمل في أن البذل الإنشائي والوعد بالبذل لا يستوجب الاستطاعة البذلية ، ولا بد
من البذل الخارجي في حصولها ، فاذا كان المبذول مغصوباً لم يتحقق البذل الموجب
للاستطاعة ، لاختصاصه ببذل المال غير المضمون. وهذا مما لا ينبغي التأمل والتردد
فيه. ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف في الصورة الثانية ، من تعليل صحة البذل
بقوله : « لأنه استطاع بالبذل » فان البذل الخارجي للمال المغصوب المضمون لا يستوجب
الاستطاعة ، كما عرفت. والبذل الإنشائي لا يكفي في حصولها أيضاً ، فكيف يكون
المبذول له مستطيعاً ، ويصح حجه ، ويجزي عن حجة الإسلام؟!
وبالجملة :
الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائي وبذل خارجي ، فإن اعتبر في المبذول أن لا يكون
مضموناً لم يكن فرق بين الصورتين في عدم حصول الاستطاعة البذلية ، وإن لم يعتبر
ذلك لم يكن أيضاً فرق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 151