responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 150

كفايته فبان عدمها ، وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع. إلا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته [١].

( مسألة ٥١ ) : إذا قال : « اقترض وحج وعليّ دينك » ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً [٢]

______________________________________________________

[١] يعني : وجب على الباذل إتمام ما بذله حتى يكون بمقدار الكفاية ، في الصورة التي لا يجوز الرجوع فيها عن البذل. إلا إذا كان بذل المقدار المعين مقيداً بقدر كفايته ، بأن كان بذله للمقدار المعين معلقاً على تقدير الكفاية. فحينئذ لا يجب إضافته بمقدار الكفاية. وكأن الوجه في وجوب الإتمام هو الوجه في عدم جواز الرجوع في البذل بناء عليه. لكن يشكل ذلك : بأنه لو بني على عدم جواز الرجوع من جهة التغرير لا مجال للبناء على ذلك هنا ، إذ لا تغرير من الباذل.

اللهم إلا أن يكون قول الباذل : « لتحج به » بمنزلة إخباره بكفايته للحج ، فيكون تغريراً منه. لكن لازم ذلك وجوب الرجوع على كل من أخبر بذلك ولو كان غير الباذل ، ولا يختص وجوب الإتمام بالباذل. أو لأن قول الباذل : « لتحج به » لما لم يكن مقيداً بتقدير الكفاية ، كان دالا على الوعد بالإتمام على تقدير النقص ، لأنه لازم لبذل المقدار المعين للحج ، إذ لا تمكن الاستعانة به في الحج إلا بذلك. والمظنون : أن مراد المصنف ذلك ، فيكون مرجع البذل في المقام إلى بذل التتمة على تقدير النقص ، فلا يجوز للباذل الرجوع عنه. لكن الدلالة على الوعد بالإتمام يتوقف على علم الباذل بعدم تمكن المبذول له من الإتمام إلا ببذل التتمة ، فلو كان الباذل يحتمل تمكن المبذول له من الحج متسكعاً ، أو أن يكون له مال يتمكن من الإتمام به ، فالدلالة غير حاصلة.

[٢] في هذا التعليل نظر ـ بناء على ما تقدم منه من أن الاستطاعة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست