responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 142

______________________________________________________

هذا كله الحكم في النظير. وأما الكلام في المقام فهو : أنه إذا بنينا على عدم تأثير الرجوع إذا أذن في الصلاة ـ لما سبق ـ لا يلزم البناء عليه في المقام ، لأن وجوب إتمام الحج في المقام لا ينافي حرمة التصرف في المال المبذول ، لجواز إتمام الحج بلا تصرف في المال المبذول ، بأن يحج متسكعاً ، أو بالاستدانة ، أو الاستيهاب. أو إجارة نفسه على عمل مؤجل أو حال أو غير ذلك. فوجوب إتمام الحج لا يقتضي سلب قدرته على ترك التصرف في المال ، كي يكون من قبيل باب الاذن في الصلاة. نعم إذا انحصر إتمام الحج بركوب الراحلة المبذولة كان من ذلك القبيل ، وحينئذ يجي‌ء فيه ما ذكر هناك ، فان قلنا فيه بعدم تأثير الرجوع وجب الإتمام بالتصرف بالمال المأذون فيه أولا ، وإن رجع المالك عن الاذن. وإن قلنا بتأثير الرجوع وجب ترك التصرف ، ويجري عليه حكم المحصور.

هذا كله من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي ـ أعني : ضمان المال المبذول في المقام ، والانتفاع المبذول في باب الصلاة والإعارة للزرع والغرس ـ فهو أنه إن بني على تأثير الرجوع في حرمة التصرف فلا إشكال في الضمان. أما لو بني على عدم تأثيره ، فقد يقال بعدم الضمان ، لوجوب البذل شرعاً ، المقتضي لعدم احترام المال. وفيه : أن وجوب البذل أعم من عدم احترام المال ، نظير البذل عند المخمصة ، فإنه مضمون على المتصرف فيه بالأكل. وبالجملة : وجوب بذل المال ، ووجوب تصرف المبذول له فيه لا يقتضي نفي الضمان الثابت بالإتلاف ، لعدم المنافاة بينهما كي يدل أحدهما على عدم الآخر. وكذا الكلام في ضمان منافع الأرض المبذولة للغرس والزرع والبناء إذا لزم الضرر من إخلائها من ذلك عند رجوع الباذل عن إذنه. فلاحظ.

ومن ذلك تعرف حكم الرجوع عن الاذن في الموارد المختلفة ، فإن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست