إذن في لوازمه.
وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ، وحرمة إتمام الصلاة
وعدمها ، لا في تحقق الاذن في الإتمام كي يستدل على تحقق الإذن بالقاعدة المذكورة.
فالكلام في تأثير الرجوع عن الاذن وعدمه ثبوتاً ، لا في ثبوت الاذن وعدمه إثباتاً
، فالاختلاف بين المقام ومورد القاعدة موضوعاً وحكماً.
ومثل رجوع المالك
عن إذنه في الصلاة رجوعه عن إذنه في البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع فيه ،
ففي مثل هذه الموارد إذا رجع ـ بعد البناء أو الغرس أو الزرع ـ كان الواجب على
المأذون إخلاء الأرض. إلا إذا لزم الضرر ، فتكون قاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة
، المقتضية لجواز الرجوع. ولا تعارضها قاعدة الضرر الجارية في حق المالك ، لأنه
مقدم عليه بالاذن.
وقد يستشهد على
عدم جواز رجوع المالك عن الاذن في الصلاة بما تسالموا عليه : من عدم تأثير رجوع
المالك إذا أذن في رهن ملكه. وفيه : وضوح الفرق بين المقامين ، فان الرهن بإذن
المالك يستوجب حقاً للمرتهن في العين ، فقاعدة السلطنة على الحق ـ الجارية في حق
المرتهن ـ مانعة من تأثير الرجوع ، ومن إجراء قاعدة السلطنة في حق المالك. والسر
في ذلك : أن عقد الرهن ليس من الأمور القارة الموقوفة على إذن المالك حدوثاً وبقاء
، بل هو يحدث وينعدم ، فاذا حدث بالاذن صح وترتب أثره وبعد العدم لا يناط بالاذن.
بخلاف مثل التصرف في المكان ، فإنه كما يحتاج إلى إذن المالك في الحدوث يحتاج
إليها في البقاء. نعم المناسب لباب الرهن الجزء الخاص من التصرف الحادث قبل رجوع
المالك ، فإنه لا أثر للرجوع في حرمته ، ولا في ترتب أثر الحرمة عليه بوجه. فهو
والرهن من باب واحد ، ويصح قياس أحدهما على الآخر ، لا قياس التصرف اللاحق للرجوع
بالرهن ، فإنهما من بابين لا من باب واحد.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 141