ما يوفيه به ، بل
يجب الحج وإن بقي الدين .. ». وفي كشف اللثام : « وأعلم أن الدين لا ينفي الوجوب
بالبذل ، كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به ، مع نفقة الحج ، والإياب ، والعيال .. ».
وفي الجواهر : « ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه في غيره .. ». ونحوه كلام
غيرهم ، وقد اشتهر هذا الإطلاق بينهم. وفي المدارك ـ بعد ما ذكر ذلك ـ استدل عليه
بإطلاق النص. وقد عرفت : أن النص إنما يتعرض للمساواة بين البذل والملك ، ولا يصلح
للتعرض للشروط الأخرى ـ كالبلوغ ، والعقل والحرية ، والصحة في البدن وتخلية السرب
عقلية كانت أو شرعية ـ بل كل منها باق بحاله ، فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخلية
السرب الشرعية لم يكن ذلك منافياً لإطلاق النص. وكلمات الأصحاب أيضاً منزلة على ما
هو المراد من النصوص. ومن ذلك يظهر : أن أقوى الوجهين أولهما.
[١] بلا خلاف ظاهر.
واستدل عليه في المستند : « بأن الظاهر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق في
الحج من كفايته ، لا مثل ذلك. مع أن الشهرة الجابرة غير متحققة في المورد. ومع ذلك
يعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل ، وهي أقوى وأكثر ، فيرجع إلى عمومات وجوب الحج
والاستطاعة العرفية .. ». وما ذكره ـ أولاً ـ مبني على الرجوع إلى الأخبار في
اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، فإذا لم تتم لم تصل النوبة إلى دعوى ظهوره فيما ذكر.
وما ذكره ـ ثانياً وثالثاً ـ وإن كان محل المناقشة ، لكنها لا تقدح فيما ذكره
أولاً ، كما لا يخفى.
وبالجملة : إن كان
الدليل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. وإن كان الدليل عموم نفي الحرج فلا مجال
لتطبيقه في المقام ، لاختصاصه بما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 134