اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 135
( مسألة ٣٧ ) : إذا وهبه ما يكفيه الحج لأن يحج وجب عليه القبول على
الأقوى [١] ، بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أولا [٢]. وأما لو وهبه ولم
يذكر الحج لا تعييناً
إذا أنفق في الحج
من كفايته ، وليس كذلك فيما نحن فيه ، كما ذكره ( قده ). نعم إذا اتفق لزوم الحرج
في إجابة الباذل لم تجب الإجابة. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في المسألة الثامنة
والخمسين التعرض لذلك. فانتظر.
[١] كما في كشف
اللثام ، واختاره في الحدائق ، وحكاه عن الذخيرة ومجمع البرهان ، وكذا في المستند
وغيرها. لإطلاق النصوص ، الشامل للبذل على نحو الإباحة والتمليك ، فيجب القبول ،
لأنه حينئذ يكون مقدمة للواجب لا للوجوب. لكن في الشرائع : « لو وهبه مالا لم يجب
قبوله .. ». وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يهبه للحج بالخصوص أو له ولغيره.
وعلله في المسالك : بأن قبول الهبة نوع من الاكتساب ، وهو غير واجب للحج ، لأن
وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة ، فلا يجب تحصيل شرطه ، بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا
ظهر الفرق بين البذل والهبة ، فإن البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة
والتمكن ، فيجب بمجرده. انتهى. وتبعه في ذلك في الجواهر. بناء منه على ظهور نصوص
البذل بالإباحة لأكل الزاد والراحلة أو الإباحة المطلقة حتى التملك إن اراده. وفيه
: أن المبنى غير ظاهر ، لشمول النصوص لإيقاع الإباحة ، وإيقاع التمليك للحج معاً ،
ولا اختصاص لها بالأول كما ذكره.
[٢] كأنه : لصدق
عرض الحج عليه ، فيثبت له حكم البذل من الوجوب ، فيجب القبول. وفيه : أنه غير ظاهر
، لظهور عرض الحج ـ المذكور في النصوص ـ في عرضه على التعيين لا على التخيير.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 135