responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 135

( مسألة ٣٧ ) : إذا وهبه ما يكفيه الحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى [١] ، بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أولا [٢]. وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناً‌

______________________________________________________

إذا أنفق في الحج من كفايته ، وليس كذلك فيما نحن فيه ، كما ذكره ( قده ). نعم إذا اتفق لزوم الحرج في إجابة الباذل لم تجب الإجابة. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في المسألة الثامنة والخمسين التعرض لذلك. فانتظر.

[١] كما في كشف اللثام ، واختاره في الحدائق ، وحكاه عن الذخيرة ومجمع البرهان ، وكذا في المستند وغيرها. لإطلاق النصوص ، الشامل للبذل على نحو الإباحة والتمليك ، فيجب القبول ، لأنه حينئذ يكون مقدمة للواجب لا للوجوب. لكن في الشرائع : « لو وهبه مالا لم يجب قبوله .. ». وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يهبه للحج بالخصوص أو له ولغيره. وعلله في المسالك : بأن قبول الهبة نوع من الاكتساب ، وهو غير واجب للحج ، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة ، فلا يجب تحصيل شرطه ، بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة ، فإن البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة والتمكن ، فيجب بمجرده. انتهى. وتبعه في ذلك في الجواهر. بناء منه على ظهور نصوص البذل بالإباحة لأكل الزاد والراحلة أو الإباحة المطلقة حتى التملك إن اراده. وفيه : أن المبنى غير ظاهر ، لشمول النصوص لإيقاع الإباحة ، وإيقاع التمليك للحج معاً ، ولا اختصاص لها بالأول كما ذكره.

[٢] كأنه : لصدق عرض الحج عليه ، فيثبت له حكم البذل من الوجوب ، فيجب القبول. وفيه : أنه غير ظاهر ، لظهور عرض الحج ـ المذكور في النصوص ـ في عرضه على التعيين لا على التخيير.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست