responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 134

( مسألة ٣٦ ) : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية [١].

______________________________________________________

ما يوفيه به ، بل يجب الحج وإن بقي الدين .. ». وفي كشف اللثام : « وأعلم أن الدين لا ينفي الوجوب بالبذل ، كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به ، مع نفقة الحج ، والإياب ، والعيال .. ». وفي الجواهر : « ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه في غيره .. ». ونحوه كلام غيرهم ، وقد اشتهر هذا الإطلاق بينهم. وفي المدارك ـ بعد ما ذكر ذلك ـ استدل عليه بإطلاق النص. وقد عرفت : أن النص إنما يتعرض للمساواة بين البذل والملك ، ولا يصلح للتعرض للشروط الأخرى ـ كالبلوغ ، والعقل والحرية ، والصحة في البدن وتخلية السرب عقلية كانت أو شرعية ـ بل كل منها باق بحاله ، فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخلية السرب الشرعية لم يكن ذلك منافياً لإطلاق النص. وكلمات الأصحاب أيضاً منزلة على ما هو المراد من النصوص. ومن ذلك يظهر : أن أقوى الوجهين أولهما.

[١] بلا خلاف ظاهر. واستدل عليه في المستند : « بأن الظاهر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق في الحج من كفايته ، لا مثل ذلك. مع أن الشهرة الجابرة غير متحققة في المورد. ومع ذلك يعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل ، وهي أقوى وأكثر ، فيرجع إلى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية .. ». وما ذكره ـ أولاً ـ مبني على الرجوع إلى الأخبار في اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، فإذا لم تتم لم تصل النوبة إلى دعوى ظهوره فيما ذكر. وما ذكره ـ ثانياً وثالثاً ـ وإن كان محل المناقشة ، لكنها لا تقدح فيما ذكره أولاً ، كما لا يخفى.

وبالجملة : إن كان الدليل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. وإن كان الدليل عموم نفي الحرج فلا مجال لتطبيقه في المقام ، لاختصاصه بما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست