responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 113

عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي ، لأنه يرجع الى التقييد.

( مسألة ٢٧ ) : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة ، أو باعه محاباةً كذلك ـ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، لأنها في معرض الزوال [١] ، إلا إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ. وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم‌

______________________________________________________

[١] هذا إنما يصلح تعليلا للحكم إذا كانت الاستطاعة لا تقبل التزلزل أما إذا كانت تقبله ـ ضرورة أن كل شي‌ء موجود في معرض الزوال ، وكل وجود في معرض الانتهاء ـ فلا يصلح كون الملكية في معرض الزوال لنفي الاستطاعة ، واللازم البناء على تحقق الاستطاعة واقعاً إذا لم يفسخ ذو الخيار. كما أنه لو فرض عدم الخيار لم يكن مستطيعاً إذا طرأ ما يوجب الخيار ففسخ ، فالمدار يقتضي أن يكون على الواقع ، والتزلزل والوثوق بعدم الفسخ لا دخل لهما في حصول الاستطاعة وعدمها ، فاذا لم يحج في الحال المذكورة فانكشف أنه لم يفسخ ذو الخيار انكشف أنه مستطيع واقعاً نظير ما لو كان عنده مقدار الاستطاعة ، ولم يمكنه الفحص عنه فلم يحج ثمَّ انكشف أنه مستطيع. هذا في مقام الواقع. وأما في مقام الظاهر فيحتمل الرجوع إلى أصالة عدم الفسخ ، فيثبت ظاهراً أنه مستطيع ، ويحتمل اعتبار الوثوق بعدم الفسخ. لكن الأول أوفق بالقواعد. واعتبار الوثوق في العمل بالأصل لا دليل عليه. اللهم إلا أن يقال : إذا لم يكن واثقاً بعدم الفسخ يكون تكليفه بصرف المال ـ المؤدي إلى ضمانه عند الفسخ ـ تعريضاً إلى الخسران. وفيه : أن ذلك لا يمنع عن العمل بالأصول. وسيأتي في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 10  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست