اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 113
عدم فوريتها فقصد
الأمر الندبي فلا يجزي ، لأنه يرجع الى التقييد.
( مسألة ٢٧ ) : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا
صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة ، أو باعه محاباةً كذلك ـ؟ وجهان
، أقواهما العدم ، لأنها في معرض الزوال [١] ، إلا إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ.
وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم
[١] هذا إنما يصلح
تعليلا للحكم إذا كانت الاستطاعة لا تقبل التزلزل أما إذا كانت تقبله ـ ضرورة أن
كل شيء موجود في معرض الزوال ، وكل وجود في معرض الانتهاء ـ فلا يصلح كون الملكية
في معرض الزوال لنفي الاستطاعة ، واللازم البناء على تحقق الاستطاعة واقعاً إذا لم
يفسخ ذو الخيار. كما أنه لو فرض عدم الخيار لم يكن مستطيعاً إذا طرأ ما يوجب
الخيار ففسخ ، فالمدار يقتضي أن يكون على الواقع ، والتزلزل والوثوق بعدم الفسخ لا
دخل لهما في حصول الاستطاعة وعدمها ، فاذا لم يحج في الحال المذكورة فانكشف أنه لم
يفسخ ذو الخيار انكشف أنه مستطيع واقعاً نظير ما لو كان عنده مقدار الاستطاعة ،
ولم يمكنه الفحص عنه فلم يحج ثمَّ انكشف أنه مستطيع. هذا في مقام الواقع. وأما في
مقام الظاهر فيحتمل الرجوع إلى أصالة عدم الفسخ ، فيثبت ظاهراً أنه مستطيع ،
ويحتمل اعتبار الوثوق بعدم الفسخ. لكن الأول أوفق بالقواعد. واعتبار الوثوق في
العمل بالأصل لا دليل عليه. اللهم إلا أن يقال : إذا لم يكن واثقاً بعدم الفسخ
يكون تكليفه بصرف المال ـ المؤدي إلى ضمانه عند الفسخ ـ تعريضاً إلى الخسران. وفيه
: أن ذلك لا يمنع عن العمل بالأصول. وسيأتي في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 113