اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 112
بعد ذلك أنه كان
بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله : من عدم الوجوب ،
لأنه لجهله لم يصر مورداً ، وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه ، فلم يستقر
عليه. لأن عدم التمكن ـ من جهة الجهل والغفلة ـ لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة
التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي ، وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجز لا
في أصل التكليف.
( مسألة ٢٦ ) : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلاً
، وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام ، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في
التطبيق [١]. وإن قصد الأمر الندبي على وجه للتقييد لم يجز عنها ، وإن كان حجه
صحيحاً [٢] ، وكذا الحال إذا علم باستطاعة ثمَّ غفل عن ذلك [٣]. وأما لو علم بذلك
وتخيل
[١] لا يخفى أن
الاشكال في أمثال هذا المورد ليس في مجرد قصد الأمر الندبي مع أن المتوجه اليه قصد
الأمر الوجوبي ، بل في قصد غير المأمور به ، فكيف يجزي عن المأمور به ، بناء على
ما يأتي : من أن الحج الإسلامي غير الحج الندبي؟ وحينئذ لا مجال للحكم بالأجزاء ،
إلا إذا كان الاشتباه في التطبيق بالنسبة إلى الأمر والمأمور به معاً. وقد تقدم في
المسألة التاسعة ، ما له نفع في المقام.
[٢] يأتي الإشكال
في صحة الحج من المستطيع إذا كان نائباً عن غيره أو متطوعاً عن نفسه. إلا أن يختص
بغير المقام ، كما سيأتي.
[٣] يعني : فحج
ندباً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 112